مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٣٠ - حکم کفن المیّت الّذی أخذه السیل
و لم یعد إلی الواقف. (١) [حکم کفن المیّت الّذی أخذه السیل]
و لو أخذ السیل میّتاً فالکفن للورثة. (٢)
______________________________
حالهما حال أرض الخراج، فلیتأمّل.
قوله: «و لم یعد إلی الواقف»
(١) کما فی الکتب المذکورة مع زیادة «الخلاف [١] و السرائر [٢] و اللمعة [٣] و جامع المقاصد [٤] و الروضة [٥]». و فی «الخلاف و السرائر» لأنّ ملکه قد زال بلا خلاف فلا یعود إلّا بدلیل.
و لم یخالف فی ذلک إلّا محمّد بن الحسن [٦]، قال: إنّ المسجد یرجع إلی ملک الواقف إذا خربت القریة قیاسا علی کفن المیّت فإنّه یعود إلی الورثة، و الجامع استغناء المسجد عن المصلّین کاستغناء المیّت عن الکفن و تعذّر المصرف فی الموضعین.
و فیه: أنّا نمنع القیاس و الجامع، أمّا الأوّل فلأنّ الکفن ملک لهم فی الأصل لأنّ الترکة تنتقل إلی الورثة بالموت و إن وجب صرف بعضها فی التکفین، و أمّا الثانی فلأنّ الفارق موجود و هو عدم رجاء عود المیّت بخلاف المسجد لجواز عمارة القریة و صلاة مسافر.
[حکم کفن المیّت الّذی أخذه السیل]
قوله: «و لو أخذ السیل میّتاً فالکفن للورثة»
(٢) ظاهر «المبسوط [٧]
(١) الخلاف: فی أحکام الوقف ج ٣ ص ٥٥٠ المسألة ٢١.
(٢) السرائر: فی أحکام الوقف ج ٣ ص ١٦٧.
(٣) اللمعة الدمشقیة: فی الوقف ص ١٠٥.
(٤) جامع المقاصد: فی أحکام الوقف ج ٩ ص ٨٢.
(٥) الروضة البهیة: فی الوقف ج ٣ ص ١٨٦.
(٦) راجع المغنی لابن قدامة: فی الوقف ج ٦ ص ٢٢٦.
(٧) المبسوط: فی الوقف ج ٣ ص ٣٠٠.