مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٤٨ - فی وقف ما لا یملکه الواقف
و لا ما لا یملکه الواقف کملک الغیر، و إن أجاز المالک فالأقرب اللزوم. (١) و لا المستأجر و لا الموصیٰ بخدمته. (٢)
______________________________
تأکید للحرّ، و یجوز أن یقرأ منصوباً علی أنّ المعنی: و لا أن یقف الحرّ نفسه، و ذلک لأنّ رقبته غیر مملوکة و إن قلنا إنّ منافعه تلحق بالأموال فی بعض الأحوال، لأنّ الوقف یستدعی أصلًا مملوکاً یحبس لیستوفی الموقوف علیه منفعة علی ممرّ الزمان. و لوضوحه ترکه الجماعة.
[فی وقف ما لا یملکه الواقف]
قوله: «و لا ما لا یملکه الواقف کملک الغیر، و إن أجاز المالک فالأقرب اللزوم»
(١) قد تقدّم [١] عند قوله «و لا المکروه و لا الفضولی» نقل القول بالصحّة و اللزوم إذا أجاز المالک عن عشرة کتب، و هم بین قائل به و مائل إلیه، و نقل القول بالمنع عن سبعة کتب ما بین قائل و مائل إلیه، و التردّد عن «التذکرة [٢] و الدروس [٣]». و تقدّم لنا فی أوّل هذا المطلب [٤] نقل دلیل المانعین.
قوله: «و لا المستأجر و لا الموصیٰ بخدمته»
(٢) قال فی «التحریر [٥]»:
لا یصحّ وقف الدار المستأجرة و لا الموصی بخدمته. و قال فی «التذکرة [٦]»: إنّه إذا قبضها بإذن المستأجر فلا بأس، و إلّا لم یصحّ القبض و لا یثمر لزوم الوقف. و قضیّته أنّه یصحّ للمالک وقف العین المستأجرة إذا قبضها بإذن المستأجر أو أخّره حتّی تنقضی مدّة الإجارة، لأنّ القبض لیس فوریّاً. و قال أیضاً: وقف الموصی بخدمته
(١) تقدّم فی ص ٥٥٠- ٥٥١.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی شرائط العین الموقوفة ج ٢ ص ٤٣١ س ٢٧.
(٣) الدروس الشرعیة: فی شرائط الوقف ج ٢ ص ٢٦٤.
(٤) تقدّم فی ص ٦٤٥- ٦٤٦.
(٥) تحریر الأحکام: فی شرائط الموقوف ج ٣ ص ٣١٣.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی شروط العین الموقوفة ج ٢ ص ٤٣٢ س ٣٣.