مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٦٠ - فی أنّ الوقف إذا تمّ خرج عن ملک الواقف
وسط داره و لم یذکر الاستطراق جاز. [الفصل الثانی: فی الأحکام] [فی أنّ الوقف إذا تمّ خرج عن ملک الواقف]
الفصل الثانی: فی الأحکام
الوقف إذا تمّ زال ملک الواقف عنه، (١)
______________________________
جعل وسط داره و لم یذکر الاستطراق جاز» کما صرّح بذلک کلّه فی «التذکرة [١] و التحریر [٢] و جامع المقاصد [٣]» و هو قضیة إطلاق الباقین [٤]، لأنّ کلّاً من الثلاثة مملوک یقبل النقل بانفراده فیصحّ وقفه مسجداً و غیر مسجد، فإن وقف السفل اختصّ الوقف و یتبعه ما تحته فقط، و إن وقف العلوّ اختصّ الوقف و یتبعه الهواء. و قال أبو حنیفة: لا تصحّ لأنّ المسجد یتبعه هواه و هو ممنوع. و قال: لا یصحّ وقف الوسط حتّی یذکر الاستطراق [٥]. و لم نجد هنا مانعاً من أن یکون الهواء تابعاً کما أنّه لا ریب أنّ الاستطراق من ضروریة الانتفاع فیتبع، و إن لم یذکر کما هو الشأن فیما إذا آجر أو باع فإنّه ثبت للمشتری و المستأجر حقّ الاستطراق و إن لم یشترطه لتوقّف الانتفاع علیه.
[فی أنّ الوقف إذا تمّ خرج عن ملک الواقف]
قوله: «الفصل الثانی: فی الأحکام. الوقف إذا تمّ زال ملک الواقف عنه»
(١) إجماعاً کما فی «الغنیة [٦] و السرائر [٧]» و عند أکثر علمائنا کما فی
(١) تذکرة الفقهاء: فی اشتراط العین الموقوفة ج ٢ ص ٤٣٢ س ٢٧.
(٢) تحریر الأحکام: فی شرائط الموقوف ج ٣ ص ٣١٣.
(٣) جامع المقاصد: فی شروط الموقوف ج ٩ ص ٦١.
(٤) کما فی المختصر النافع: فی الموقوف ص ١٥٦، و مسالک الأفهام: فی الموقوف ج ٥ ص ٣١٨، و ریاض المسائل: فی الموقوف ج ٩ ص ٢٩٨- ٢٩٩.
(٥) راجع المغنی لابن قدامة: فی الوقف ج ٦ ص ١٩٦، و الشرح الکبیر: فی الوقف ج ٦ ص ١٩٧.
(٦) غنیة النزوع: فی الوقف ص ٢٩٨.
(٧) السرائر: فی أحکام الوقف ج ٣ ص ١٥٢- ١٥٣.