مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٦٨ - فیما لم یذکر الواقف مصرفه
و لو قال: وقفتُ أو هذه صدقة موقوفة
______________________________
و لم یکن لبیان المصرف إجماعاً بل کان تشریکاً، و صرفه للکلّ متعذّر لانتشارهم، و للزوم خروج نصیب کلّ واحدٍ منهم عن الانتفاع و التملّک، و صرفه للبعض ترجیحٌ من غیر مرجّح، فلا بدّ من أن یقال إنّه یصرف إلی کلّ فقراء البلد و من حضر فی البلد من غیرهم و یجب الاستیعاب مهما أمکن. فهذا الوقف یشابه بیان المصرف من جهة الاقتصار علی البعض و التشریک من جهة أنّه لا یجوز الاقتصار مع المکنة، انتهی ملخّصاً، فلتلحظ دعواه الإجماع علی أنّه لیس لبیان المصرف فإنّه خلاف تصریح جماعة مراراً منهم والده فی «التذکرة».
و لیعلم أنّه لا فرق فی الوقف علی غیر المنحصر بین کون عدم الانحصار فی ابتداء الوقف و انتهائه کما هو خیرة «التذکرة [١] و جامع المقاصد [٢]» و هو ظاهر إطلاق الخبر لمکان ترک الاستفصال فیه. فلو أمکن فی ابتداء الوقف استیعابهم ثمّ انتشروا فالأقرب عدم وجوب الاستیعاب و التعمیم و عدم التسویة، و سیختار المصنّف فی «الکتاب [٣]» و ولده فی «الإیضاح [٤]» أنّ الأقرب وجوب التعمیم فیمن یمکن و التسویة، لأنّ الواقف أرادهما کما یأتی.
[فیما لم یذکر الواقف مصرفه]
قوله: «و لو قال: وقفتُ أو هذه صدقة موقوفة و لم یذکر المصرف
(١) تذکرة الفقهاء: فی لواحق الوقف ج ٢ ص ٤٤٥ س ١١.
(٢) جامع المقاصد: فی شرائط الموقوف علیه ج ٩ ص ٥٣.
(٣) سیأتی فی ص ٧٧٦.
(٤) إیضاح الفوائد: فی لواحق الوقف ج ٢ ص ٤٠٢.