مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣١ - یشترط ان یکون الموکّل مالکاً أو ذا ولایة
و فائدة الفساد سقوط الجعل المسمّی و الرجوع إلی الاجرة. (١) [الرکن الثانی: الموکّل] [یشترط ان یکون الموکّل مالکاً أو ذا ولایة]
الثانی: الموکّل
و یشترط فیه أن یملک مباشرة ذلک التصرّف بملک أو ولایة، (٢)
______________________________
واحد؟ و قد ارتفع الإشکال بحذافیره. و قد تقدّم لنا فی باب القراض [١] فیه ما له نفعٌ تامّ فی المقام و قد أسبغنا أیضاً فیه الکلام، و أنت إذا لحظت جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الریاض ظهر لک أنّ المسألة لم تحرّر فی کلامهم.
و الأولی أن یقول المصنّف لتعلیقها علی الشرط و لا یناسب جعله من باب التفعّل.
قوله: «و فائدة الفساد سقوط الجعل المسمّی و الرجوع إلی الاجرة»
(١) قد تقدّم الکلام آنفاً [٢] مسبغاً محرّراً.
[و یشترط ان یکون الموکّل مالکاً أو ذا ولایة]
قوله: «الثانی: الموکّل و یشترط فیه أن یملک مباشرة ذلک التصرّف بملک أو ولایة»
(٢) و المالک للمباشرة بالملک هو المالک و بالولایة هو الأب و الجدّ و الوصیّ علی الأطفال. و یمکن ذلک فی الوصیّ بإخراج الحقوق أیضاً، لأنّه تحصل له ولایة أیضاً کولایة الموصی. و بما فی الکتاب صرّح فی «التذکرة [٣] و الإرشاد [٤] و جامع المقاصد [٥] و مجمع البرهان [٦]» و هو معنی ما فی
(١) تقدّم فی المضاربة ج ٢٠ ص ٤٥٩ و ٧٠٠.
(٢) تقدّم فی ص ٢٦- ٣٠.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی أرکان الوکالة ج ١٥ ص ١٩.
(٤) إرشاد الأذهان: فی أرکان الوکالة ج ١ ص ٤١٥.
(٥) جامع المقاصد: الوکالة فی الموکّل ج ٨ ص ١٨٣.
(٦) مجمع الفائدة و البرهان: فی أرکان الوکالة ج ٩ ص ٤٩٠- ٤٩١.