مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧١٥ - فیما لو أوجبت جنایة العبد مالًا
و لو قطع فالباقی وقف. (١) [فیما لو أوجبت جنایة العبد مالًا]
و لو أوجبت مالًا تعلّق بکسبه إن قلنا بعدم الانتقال، (٢)
______________________________
و جامع المقاصد [١] و الروض [٢] و المسالک [٣]» لفوات متعلّقه لا إلی بدل. و لو کان له کسب کان للموجودین. هذا إن اختار الولیّ القصاص، و إن اختار الاسترقاق فقضیة کلام هذه الکتب کما هو صریح «الشرائع [٤]» أنّه لیس له استرقاقه، لاستلزامه بطلان الوقف و خروجه عنه فی بعض الموارد کما تقدّم لدلیل لا یقتضی التعدّی.
و قوّی فی «جامع المقاصد ٥ و المسالک ٦» أنّ له ذلک، و کأنّه مال إلیه فی «الإیضاح [٧]» و هو الأشبه بقواعد الأصحاب فی باب القصاص و عموم الأخبار الدالّة علی جواز تملّک المولی العبد الجانی عمداً. و وجهه أنّ الولیّ استحقّ إبطال الوقف بالقتل قطعاً و العفو مطلوب شرعاً، و فی الاسترقاق جمع بین حقّ المجنیّ علیه و فضیلة العفو و إبقاء النفس المحترمة بالأصل فیکون أولی من القتل. و أمّا التأبید الواجب فی الوقف فإنّما هو حیث لا یطرأ علیه ما ینافیه، و هو موجود هنا فی القتل الّذی هو أقوی من الاسترقاق. و یستشکل المصنّف فی ذلک.
قوله: «و لو قطع فالباقی وقف»
(١) کما صرّح به فی الکتب المتقدّمة جمیعها لوجود المقتضی فیه، لأنّه لا یبطل الوقف بتلف بعض الموقوف.
[فیما لو أوجبت جنایة العبد مالًا]
قوله: «و لو أوجبت مالًا تعلّق بکسبه إن قلنا بعدم الانتقال»
(٢) أی
(١) ١ و ٥ جامع المقاصد: فی أحکام الوقف ج ٩ ص ٧٥ و ٧٧.
(٢) لا یوجد لدینا کتابه.
(٣) ٣ و ٦ مسالک الأفهام: فی أحکام الوقف ج ٥ ص ٣٨٣.
(٤) شرائع الإسلام: فی لواحق الوقف ج ٢ ص ٢١٩.
(٧) إیضاح الفوائد: فی أحکام الوقف ج ٢ ص ٣٩٥.