مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٤٣ - فی اشتراط البلوغ و العقل و جواز التصرّف فی الواقف
المطلب الثانی: فی المتعاقدین
[فی اشتراط البلوغ و العقل و جواز التصرّف فی الواقف]أمّا الواقف فیشترط فیه البلوغ و العقل و جواز التصرّف، (١)
______________________________
«جامع المقاصد [١]» إلّا الزوجة فإنّ نفقتها کالدین بخلاف نفقة القریب فإنّها لدفع حاجته. و قال فی «الدروس [٢]»: فی جواز اشتراط أکل الزوجة نظر من عود النفع إلیه و من توهّم بقاء نفقتها کما لو وقف علیها. و فی «جامع المقاصد ٣» أنّه لیس بجیّد، لأنّ نفقتها لیست تابعة لفقرها حتّی لو شرط نفقتها الواجبة علیه من الوقف بطل قطعاً کما لو شرط نفقة نفسه، فلا وجه لما ذکره. و قد استظهر فی «الکفایة [٤]» الصحّة لو اشترط أکلها منه. و هو کذلک لو لا ما یظهر من «جامع المقاصد» من دعوی الإجماع حیث قال: قطعاً، لأنّا لا نجد هنا فرقاً بین الزوجة و غیرها فإمّا یصحّ فیهما أو یبطل فیهما، فلیتأمّل. و عن أبی علیّ ٥ أنّه جوّز اشتراط أکله منه.
[فی اشتراط البلوغ و العقل و جواز التصرّف فی الواقف]
قوله: «المطلب الثانی فی المتعاقدین: أمّا الواقف فیشترط فیه البلوغ و العقل و جواز التصرّف»
(١) کما فی «الشرائع [٦] و النافع [٧] و التذکرة [٨] و التحریر [٩]» و هو معنی ما فی «الوسیلة [١٠] و الإرشاد [١١]» من اشتراط کونه نافذ
(١) ١ و ٣ جامع المقاصد: فی أرکان الوقف ج ٩ ص ٣٥.
(٢) ٢ و ٥ راجع الدروس الشرعیة: فی أحکام شرائط الواقف ج ٢ ص ٢٦٨.
(٤) کفایة الأحکام: فی شرائط الوقف ج ٢ ص ١٢.
(٦) شرائع الإسلام: فی شرائط الواقف ج ٢ ص ٢١٣.
(٧) المختصر النافع: فی الوقف ص ١٥٦.
(٨) تذکرة الفقهاء: فی ما یشترط فی الواقف ج ٢ ص ٤٢٨ س ١٢.
(٩) تحریر الأحکام: فی شرائط الواقف ج ٣ ص ٢٩٥.
(١٠) الوسیلة: فی الوقف ص ٣٦٩.
(١١) إرشاد الأذهان: فی شرائط الوقف ج ١ ص ٤٥١.