مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٩٥ - فیمن هو قابض الوقف علی الفقراء و أمثالهم
و لو کان الوقف علی الفقراء فلا بدّ من نصب قیّم یقبض الوقف، (١)
______________________________
علیه، و أنّه لا خلاف فیه، و أنّ مورد الفتاوی و الأخبار إنّما هو فیمن وقف علیه أوّلًا، و أنّه لو اشترط قبض البطن الثانی للزم انقلاب اللازم جائزاً، و قد طفحت به عباراتهم إلی «المفاتیح» ممّن تعرّض له.
[فیمن هو قابض الوقف علی الفقراء و أمثالهم]
قوله: «و لو کان الوقف علی الفقراء فلا بدّ من نصب قیّم یقبض الوقف»
(١) کما فی «الشرائع [١] و التذکرة [٢] و التحریر [٣] و الإرشاد [٤] و الدروس [٥] و جامع المقاصد [٦] و المسالک [٧] و الروض [٨] و الکفایة [٩]» لأنّ القبض شرط فی صحّة الوقف.
و الوقف علی مثل الفقهاء و الفقراء وقف علی الجهة و لیس وقفاً علی الأشخاص فی الحقیقة، لأنّ الواقف ینظر إلی جهة الفقر و المسکنة أو جهة الفقاهة و العلم و یقصد سدّ خلّة موصوفة بهذه الصفة، و لا یقصد شخصاً بعینه، فلا یکفی قبض بعضهم.
و لا بدّ من قابض للوقف، و لمّا کان الحاکم هو الّذی یرجع إلیه حکم هذه المصالح
(١) شرائع الإسلام: فی شرائط الوقف ج ٢ ص ٢١٧.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی لواحق الوقف ج ٢ ص ٤٤٧ س ٢١.
(٣) تحریر الأحکام: فی شرائط الوقف ج ٣ ص ٢٩٣.
(٤) إرشاد الأذهان: فی شرائط الوقف ج ١ ص ٤٥٣.
(٥) الدروس الشرعیة: فی شرائط الوقف ج ٢ ص ٢٦٧.
(٦) جامع المقاصد: فی أرکان الوقف ج ٩ ص ٢٣.
(٧) مسالک الأفهام: فی شرائط الوقف ج ٥ ص ٣٧٢.
(٨) لم نعثر علیه.
(٩) کفایة الأحکام: فی شرائط الوقف ج ٢ ص ٩.