مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٥٤ - فیما لو قال هو وقفٌ بعد موتی
و لو قال: هو وقفٌ بعد موتی احتمل البطلان، لأنّه تعلیق، و الحکم بصرفه إلی الوصیة بالوقف،
______________________________
أقبض و أعتق و باع و حابی و فات و لم یف الثلث بالجمیع بدأ بالأوّل فالأوّل [١].
و قال فی «المختلف»: الوجه عندی التسویة و بسط الثلث علی الجمیع، لأنّ المریض قصد إعطاء الجمیع بخلاف الوصیة المنوط فیها الإعطاء بالموت، علی أنّه إن نصّ علی عدم التقدیم عمل بقوله [٢]. و لا ترجیح فی «الدروس [٣]».
و لو اشتبه المتقدّم ففی «الشرائع [٤] و التذکرة [٥] و التحریر [٦]» أنّه قد قیل: إنّه یقسّم علی الجمیع بالحصص، ثمّ قال فی «التذکرة»: الوجه القرعة ٧. و فی «الشرائع ٨ و التحریر ٩» أنّه لو اعتبرت القرعة کان حسناً. قلت: القائل إنّه یقسّم علی الجمیع بالحصص الشیخ فی «المبسوط» فیما إذا أوصی بعطایا و قصر الثلث، قال: بدأ بالأوّل فالأوّل، فإن لم یعلم ذلک قسّم بالحصص ١٠. و قال فی «المختلف»: الوجه استعمال القرعة هنا، لأنّها لکلّ أمرٍ مشکل و لأنّا نعلم أنّ فیهم مَن وصیّته باطلة قطعاً فلا تجوز مزاحمة غیره به ١١.
[فیما لو قال: هو وقفٌ بعد موتی]
قوله: «و لو قال: هو وقفٌ بعد موتی احتمل البطلان، لأنّه تعلیق
(١) ١ و ١٠ المبسوط: فی الوقوف و الصدقات ج ٣ ص ٢٩٩.
(٢) ٢ و ١١ مختلف الشیعة: فی الوقف ج ٦ ص ٣٢٨.
(٣) الدروس الشرعیة: فی شرائط الوقف ج ٢ ص ٢٦٣.
(٤) ٤ و ٨ شرائع الإسلام: فی عقد الوقف ج ٢ ص ٢١٢.
(٥) ٥ و ٧ تذکرة الفقهاء: فی لواحق الوقف ج ٢ ص ٤٤٦ س ٣٥.
(٦) ٦ و ٩ تحریر الأحکام: فی شرائط الواقف ج ٣ ص ٢٩٦.