مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٠١ - فی صحّة قبض الحاکم و عدمها
و الأقرب أنّ قبض الحاکم کذلک. (١)
______________________________
للصحیحة أو لا یحمل الإطلاق إلّا علیها. و لذلک قیّدت فی «الکتاب و التنقیح [١] و جامع المقاصد [٢] و المسالک [٣]» بالصحیحة، کما أنّ قضیة إطلاقهم جمیعاً أن لا فرق بین الواجبة و المندوبة و لا بین الواقعة من الواقف و غیره، و أن لا فرق فی المدفون بین الصغیر و الکبیر المجنون و الصغیر المسبیّ، و أن لا فرق بین کونه واقعاً علی وجهه الشرعی جامعاً لشرائطه أو لا، إلّا أن تقول: إنّ المتبادر إنّما هو الشرعی.
[فی صحّة قبض الحاکم و عدمها]
قوله: «و الأقرب أنّ قبض الحاکم کذلک»
(١) کما هو خیرة «الإیضاح [٤] و الدروس [٥] و التنقیح ٦ و إیضاح النافع و المسالک ٧ و الکفایة [٨] و المفاتیح [٩]» إذا وقع بإذن الواقف کما قیّد بذلک فی بعض هذه، إذ هو ممّا لا ریب فیه، لأنّه نائب المسلمین، لأنّه فی الحقیقة وقف علی المسلمین و هو ولیّهم، و لأنّه هو الولیّ للمصالح العامّة بل ربّما کان قبضه أقوی من قبض المصلّی و الدافن، لأنّ الصلاة و الدفن تصرّف فی الوقف، و هو فرع صحّة الوقف الّتی هی فرع تحقّق القبض بخلاف قبض الحاکم، فتأمّل.
(١) ١ و ٦ التنقیح الرائع: فی الوقف ج ٢ ص ٣٠٢.
(٢) جامع المقاصد: فی أرکان الوقف ج ٩ ص ٢٤.
(٣) ٣ و ٧ مسالک الأفهام: فی شرائط الوقف ج ٥ ص ٣٧٤ و ٣٧٣.
(٤) إیضاح الفوائد: فی صیغة الوقف ج ٢ ص ٣٨٢.
(٥) الدروس الشرعیة: فی شرائط الوقف ج ٢ ص ٢٦٧.
(٨) کفایة الأحکام: فی شرائط الوقف ج ٢ ص ٩.
(٩) مفاتیح الشرائع: فی اعتبار القبض فی الموقوف علیه ج ٣ ص ٢١٥.