كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٢
فان القول بثبوتها (١) لموقع الصيغة لا ينبغي من الفقيه.
و الظاهر (٢) عدم دخوله في اطلاق العبارة المتقدمة عن التذكرة فان (٣) الظاهر من قوله: اشترى الوكيل، أو باع:
تصرف الوكيل بالبيع و الشراء، لا مجرد ايقاع الصيغة.
و من جميع ذلك (٤) يظهر ضعف القول
- و خيار التأخير، فان هذه الخيارات باجمعها لم تثبت للوكيل المذكور خيارا، و القول بثبوتها لمثل هذا الوكيل لا ينبغي صدوره من الفقيه.
(١) اي بثبوت الخيارات المذكورة في الهامش ٢ ص ٨١ كما عرفت.
(٢) يروم شيخنا الانصاري (قدس سره) أن يدفع ما يوهم دخول الوكيل المجري صيغة العقد في عبارة العلامة (قدس سره) المذكورة في التذكرة فقال:
و الظاهر عدم دخول مثل هذا الوكيل في عبارة التذكرة المتقدمة في ص ٧٤ بقوله: قال في التذكرة:
لو اشترى الوكيل، أو باع، أو تعاقد الوكيلان تعلق الخيار بهما و بالوكيلين.
(٣) تعليل لعدم الدخول.
و خلاصته أن المراد من الوكيل هنا هو الوكيل المفوض و المستقل في البيع و الشراء، و القبض و الاقباض.
و ليس المراد منه الوكيل في اجراء صيغة العقد فقط.
(٤) اي و من جميع ما ذكرناه لك من الأدلة المتقدمة في المسألة الاولى في ص ٧٧ حول عدم خيار للوكيل المجري صيغة العقد فقط:
ظهر لك ضعف قول من ذهب إلى ثبوت خيار المجلس للوكيلين-