كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢
و إنما يخرج من الأصل لأمرين: ثبوت خيار، أو ظهور عيب
[الثاني: القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشك في بعض الأفراد، أو في بعض الأحوال]
(الثاني) (١): القاعدة المستفادة من العمومات (٢) التي يجب الرجوع إليها عند الشك في بعض الأفراد (٣)، أو في بعض الأحوال (٤) و هذا (٥) حسن، لكن لا يناسب ما ذكره في التذكرة في توجيه الأصل. [١٢]
- خرجت عن الاصل لجهة وجود الدليل على خلاف الأصل كما يشير إليه قوله: و إنما يخرج من الأصل لأمرين:
بالإضافة الى أن مقتضى الغلبة التي أفادها المحقق الكركي (قدس سره) هو أن تكون موارد الخيار و العيب في مقابلها، لا داخلة فيها.
(١) أي المعنى الثاني من المعاني الأربعة للأصل التي أفادها الشيخ في ص ٢٠ بقوله: إن الأصل هنا قابل لارادة معان
(٢) المراد من العمومات قوله تعالى:
وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ.
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ:
(٣) بأن شك في عقد أنه من بادئ الأمر من العقود اللازمة، أو من العقود الجائزة.
فهنا نرجع إلى تلك العمومات و نستدل بها على لزوم العقد المشكوك فيه و نحكم بصحته.
(٤) كما اذا كان المشتري أو البائع مغبونا فنشك في هذه الحالة أن هذا العقد المشتمل على الغبن هل هو من العقود اللازمة، أو الجائزة فحينئذ نتمسك بتلك العمومات فنحكم بلزوم العقد و صحته.
(٥) أي المعنى الثاني الذي فسر به الأصل معنى حسن، لكنه غير-
[١٢]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب