منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٧١ - الثالث خيار الشرط
إذا كان ورود البيع على الابعاض بنحو الانحلال عرفاً، كما لو تضمن العقد مقابلة كل جزء من المبيع بجزء من الثمن، كما لو باعه مثلاً في عقد واحد الثوب بدينار والحصير بدينار، أو باعه الثوبين كل منهما بدينار. وأما إذا كان ورود البيع على تمام المبيع بنحو المجموعية ففي صحة اشتراط الخيار في البعض إشكال. والأظهر العدم.
(مسألة ٢٩): يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد، وبإقرار العقد والرضا به، ولو بفعل ما يدل على ذلك، نظير ما تقدم في خيار المجلس.
(مسألة ٣٠): يصح اشتراط الخيار في جميع العقود اللازمة عدا النكاح والصدقة. وكذا الهبة على الأحوط وجوباً. والظاهر صحة اشتراطه في عقد الضمان إن كان برضا المدين.
ولا يصح اشتراطه في العقود الجائزة، ولا في الايقاعات حتى الوقف، ويبطل الوقف باشتراطه فيه.
وأما بقية الايقاعات ففي بطلانها باشتراطه إشكال، فاللازم الاحتياط بإعادتها من دون شرط.
(مسألة ٣١): المنصرف من إطلاق العقد عدم أخذ خصوصية البايع في إعمال الخيار ودفع الثمن مقدمة للفسخ، فيقوم وكيله ووليه مقامه في إعمال الخيار وفي دفع الثمن مع عموم الولاية والوكالة لذلك سواءً كان موقع المعاملة هو الاصيل أم الوكيل أم الولي. ولو خرجا عن الولاية والوكالة كان للاصيل إعمال الخيار، ولو تبدل الوكيل أو الولي كان للبديل القيام بذلك.
نعم، لو صرح في العقد المتضمن للشرط المذكور بخصوصية الاصيل أو الوكيل أو الولي، أو بخصوصية وكيل خاص أو ولي خاص تعين العمل على