منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٥ - تتميم في أولياء العقد
تتميم: في أولياء العقد
للإنسان أن يتصرف بنفسه أو بوكيله في نفسه وماله، مالم يكن محجوراً عليه لصغر أو جنون أو سفه. والكلام هنا في الأولياء الذين لهم التصرف في شؤون المحجور عليه الراجعة لنفسه وماله.
(مسألة ٢٣): للاب والجد للاب التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء وغيرهما، كما أن لهم التصرف في نفسه بمثل الاطعام والاستخدام والعلاج والاستئجار للقيام ببعض الاعمال، والنكاح على تفصيل يأتي في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى وغير ذلك.
نعم، لا يجوز لهما طلاق زوجته، ولا يلحق به فسخ النكاح بأحد الاسباب المسوّغة له، وهبة المدة في النكاح المنقطع، بل يجوز لهما القيام بهما بالشرط الاتي.
(مسألة ٢٤): لايعتبر في تصرف الاب والجد لزوم المصلحة للصغير، فيجوز مثلاً بيع ماله بقيمة المثل مع عدم الحاجة للبيع، نعم لابدّ من عدم لزوم المفسدة من التصرف وعدم كونه تفريطاً في حق الصغيرعرفاً، فلا يجوز التصرف مع المفسدة، كالبيع بأقل من قيمة المثل من دون حاجة ، كما لا يجوز التصرف بدون مفسدة مع تيسر التصرف الاصلح والأنفع، كالبيع بقيمة المثل أو بأزيد منها مع تيسر البيع بأكثر من ذلك، لانه تفريط حينئذٍ.
بل الأحوط وجوباً في مثل إعمال الحقوق وإسقاطها كهبة المدة في النكاح المنقطع، والفسخ في مورد الخيار، والاقالة، وإسقاط حق الخيار الاقتصار مع الامرين السابقين على صورة الحاجة العرفية لذلك، بأن يكون عدم القيام بها معرضاً لحدوث مشكلة للصغير ، أو حصول مصلحة معتد بها للصغير، ولو