منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٦ - تتميم في أولياء العقد
بأن يبذل له مال معتد به بأزاء التصرف المذكور.
(مسألة ٢٥): يجوز للاب والجد نصب القيِّم على اليتيم بعد موتهما، وهو الوصي فيكون له الولاية على التصرف في مال الطفل على النحو المتقدم، من عدم المفسدة وعدم لزوم التفريط.
نعم، الأحوط وجوباً له عدم الاتجار بمال الطفل بضاعة أو مضاربة أو نحوهما إلاّ إذا أجاز له الموصي ذلك بالخصوص، أو مع ضمان الخسران لو وقع وكان العامل مليّاً قادراً على التدارك. ويكون الربح بتمامه لليتيم إلاّ إذا نصّ الموصي على الاذن في المضاربة.
(مسألة ٢٦): ليس للقيِّم الوصي من قبل الاب أو الجد نصب القيِّم على اليتيم بعد موته والوصية بذلك لغيره. إلاّ إذا نصّ الاب أو الجد على الاذن له في ذلك.
(مسألة ٢٧): إذا بلغ الصغير مجنوناً استمرت ولاية الاب والجد والوصي منهما عليه، وكذا إذا بلغ غير رشيد في بعض الجهات من الماليات أو غيرها، فإن ولايتهم تبقى عليه في تلك الجهة. وأما إذا بلغ رشيداً ثمّ جُنّ فولايته للأولى بميراثه على النهج الآتي في المسألتين الآتيتين.
(مسألة ٢٨): إذا فَقَد الصغير أو المجنون الاب والجد من قبل الاب والوصي من قبل أحدهما فولايته لمن هو الأولى بميراثه، لكن لا بنحو يجب عليه تولي أمره، بل بمعنى أنه لا يجوز لغيره مزاحمته في ذلك، ولو تولى أمره تعين على غيره استئذانه إذا أراد تولي شيء من أمره. أما إذا لم يتول أمره فلا يجب على غيره استئذانه في إدارة أمره.
نعم، الأحوط وجوباً في التصرفات المهمة إشراك العادل بها نظير ما يأتي في المسألة اللاحقة.