منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٣٣ - المقام الثالث في الأخذ بالشفعة
الثمن في البلد ثلاثة أيام، وإن كان في غيره كان له التأجيل بمقدار وصوله للبلد مع زيادة ثلاثة أيام، على نحو ما تقدم. ولو تعذر عليه الاخذ بها في غيبته كان له الاخذ إذا رجع. وكذا إذا لم يعلم بالبيع حتى رجع.
(مسألة ١٦): تثبت الشفعة للمحجور عليه ويأخذ بها عنه وليه، أو يأذن له في الاخذ بها إن كان يحسن معناها والاخذ بها. فإن أسقطها الولي أو لم يبادر للاخذ بها سقط حق المولّى عليه فيها، إلاّ أن يكون ذلك من الولي للتفريط في حق المولى عليه والخروج عن مقتضى ولايته.
المقام الثالث في الأخذ بالشفعة
(مسألة ١٧): ليـس للشفيع التبعـيض في المبيع، بل إما أن يأخذه بتمامه أو يدع.
(مسألة ١٨): الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأقل منه ولا بأكثر، سواء كان البيع غبنياً للبايع أو المشتري أم لم يكن. وإذا تنازل البايع للمشتري عن بعض الثمن لم يكن للشفيع تنقيصه.
(مسألة ١٩): إذا غرم المشتري شيئاً زائداً على الثمن كاُجرة الدلاّل ومصارف التسجيل لم يجب على الشفيع تداركه.نعم ليس للشفيع إلزام المشتري ولا البايع بالاعتراف له رسمياً. غاية الأمر أنه يحرم عليهما الاعتراف لغيره أو نحو ذلك مما يضيع حقه عليه.
(مسألة ٢٠): لابدّ في ثبوت الشفعة من كون الثمن مثلياً، ولا تثبث إذا