الفوائد الأصولية - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٣ - المقدمة السابعة- ثمرة هذا النزاع
على الفعل كما فى المثال المزبور و اللّه العالم.
و اما القسم الثالث- من مكروه العبادة و هو ما كان سبب الكراهة فيه اجتماعه فى المصداق مع امر خارج مكروه كالوضوء بالماء المأخوذ من هذا الظالم او بالماء المشمّس- على القول بكراهة مطلق استعماله- فاصح تفسير الكراهة هنا ايضا ما عرفت فيما لا بدل له من كونها عبارة عن استحباب الترك لا لذاته، بل لامر آخر راجح افضل من الفعل و ذلك الامر هنا كون ترك هذا الفرد من العبادة مصداقا لترك المكروه بالمعنى المصطلح، فكما انّ كراهة صوم المدعوّ الى طعام ترجع الى استحباب تركه لا لذاته، بل لاجل كونه اجابة للمؤمن كذلك كراهة الوضوء بالماء المشمس ترجع الى استحباب ترك هذا الوضوء لا لكونه تركا للوضوء بل لاجل كونه تركا لامر مكروه و هو استعمال الماء المشمّس.
و قد تلخّص من جميع ما ذكرنا ان الوجوب التخييرى العقلى يجوز اجتماعه مع الكراهة على النهج المزبور، و كذا يجوز اجتماع الاستحباب عينا كان او تخييرا مع الكراهة، و اما الوجوب التخييرى الشرعى فالظاهر أنه كالوجوب العينى فى عدم جواز اجتماعه مع الكراهة.