الفوائد الأصولية - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٦٥ - المقام الثاني فى الجاهل المستند عمله الى الاجتهاد او التقليد او الاحتياط و غير المستند اليها فى العمل
مبعّضا فى مضمونه بين الاعمال السابقة و اللاحقة بل مقتضى تسليم انتقاض الآثار مع انكشاف الخطأ على و قد يفصل [١] ما اذا قطع ببطلان اجتهاده [......] [٢] او ظن به بالظنّ الاجتهادى، و يحكم بالنقض فى الاول عملا باطلاق ما دلّ على ثبوت الحكم المقطوع به، حيث ان الاحكام تابعة لمواردها الواقعية دون الاعتقادية، و يحكم فى الثانى بعدم النقض لشرط كون الواقعة مما يتعين فى وقوعها شرعا اخذها بمقتضى الفتوى، و ذكر فى امثلة [٣] ما اذا اعتقد على ملك او امرأة بعقد يرى صحته فيبنى على استمرار الملكية و الزوجية حتى بعد الرجوع و البناء على فساد العقد.
و كذا لو تطهّر بما يراه طاهرا او طهورا ثم رجع و لو فى الاثناء فلا يلزمه الاستيناف.
و اما اذا كانت الواقعة مما لا يتعين اخذها بمقتضى الفتوى فاستظهر تغير الحكم بتغير الاجتهاد.
و ذكر فى امثلته [٤] ما اذا بنى على حلّية حيوان فذكاه ثم بنى على تحريمه او على طهارة شيء او على تحريم المرتضعة بعشر رضعات ثم رجع و استدل على عدم النقض فى القسم الاول بان الواقعة الواحدة لا تحتمل اجتهادين و لو بحسب زمانين لعدم الدليل عليه، و لئلا يؤدى الى العسر و الحرج.
[١]- المفصل ايضا هو صاحب الفصول.
[٢]- بياض فى الاصل
[٣]- اورد صاحب الفصول هذه الامثال لقوله الاوّل
[٤]- اى للقول الثانى كما فى لفظ الفصول: ص ٤٠٦