الفوائد الأصولية - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٠٢ - بيان قاعدة كلما حكم به العقل حكم به الشرع
فلا يقدح على القولين كون ترك المراعات قبيحا.
أ لا ترى ان الله سبحانه منّ على نبيه- (صلى الله عليه و آله)- برفع بعض الامور الشاقة التى فيها الحرج مع ان ايجابها كان مخالفا للطف الواجب، فمناط الامتنان فى الشرع- بل فى التكاليف العرفية- هو كون الفعل حسنا ذا مصلحة لا يرضى المولى بتركه، مع قطع النظر عن كونه عسرا فانتفاء ذلك لصفة العسر لا يوجب عدم تحقق الامتنان.
و امّا عن الثانى باحد وجهين:
احدهما- ان التكاليف الصادرة تقية انّما صدرت على نحو التورية، بان يكون قد اريد منها بعض التأويلات البعيدة مثل ان يراد بقوله: اغسل رجليك فى الوضوء معنى لا ينافى المسح، او يكون الحكم فى نظره مقيدا بصورة التقية عند العمل او نحو ذلك فى المثال او فى غيره.
فيكون قد لبس الحكم على المخاطبين و طلب ما هو مطلوب فى نفس الامر و ان وقع المخاطب فى خلاف الواقع بل ربما ظهر ذلك من بعض كلمات بعض الائمة- (صلوات الله عليهم)- فى مواضع عديدة على ما هو ببالى، و بالجملة ففى الاخبار شبه ما فى الكتاب المنزل من الظواهر و البطون فليس فيها تكليف مخالف لمقتضى صفة المكلف به.
و الثانى- ان التكليف الصادر على وجه التقية انما هو تكليف صورى و هو فى الإنشاءات نظير الكذب فى الاخبار فهو خارج عن محل الكلام، فان الكلام فى الطلب الواقعى، و الّا فاى عاقل ينكر جواز ان يقول المولى الحكيم لاجل التقية مكان قوله: افعل الفعل الفلانى، لا تفعله مع فرض كون الفعل الفلانى فى غاية الحسن و نهاية المصلحة عند المولى.