الفوائد الأصولية - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٠١ - فى الضدّ العام
يستند الى المنع و النهى.
فلو قيل بان الامر بالمضيّق يقتضى المنع و النهى عن الفرد من الموسّع الواقع فى وقته اتّجه الحكم بالفساد كما يقول به المشهور.
و الّا فمجرد عدم كونه مامورا به لا يقتضى فساده كيف و ليس شيء من الافراد بمأمور به و مأذونا فيه، غير الاذن العقلى الّذى نشأ من انطباق الكلى المامور به عليها سواء وقعت فى وقت واجب مضيّق ام لا.
فلو كان الامر بالشيء لا يقتضى النهى عن الضدّ فلا فائدة فى القول بانّه يقتضى عدم الامر بعد ان كان مقطوعا به مع قطع النظر عن ذلك الامر المضيّق.
نعم يتم كلام البهائى بعد ثبوت احد امرين:
احدهما- ان يكون (الامر) المضيّق بمنزلة التخصيص و التقييد اللفظى بعنوان الضد الموسّع بغير الفرد الّذى وقع فى زمان ذلك المضيّق، على ان يكون وجوب الازالة فورا بمنزلة الاستثناء عن قوله تعالى «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ» [الاسراء- ٧٨]
حتى يصير بمنزلة قولك «الّا الزمان الّذى فرض فيه شيء فورا» كالازالة فانّه لو تمّ انّ المضيّق يوجب مثل هذا التخصيص فى عنوان الضدّ لتم قوله ب «ان عدم الامر يكفى فى الفساد».
لانّ الفرد الواقع فى وقت الازالة حينئذ لم يكن اوّلا داخلا تحت المراد من «اقم الصلاة» فلم يكن الامر المتعلّق بالصلاة كافيا فى صحّة هذا الفرد الخارج اوّلا من غير الاحتياج الى المنع و لكن انّى له باثبات هذا؟ اذ كل احد