الفوائد الأصولية - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٠ - فائدة- ٣ فى ثمرات الخلاف فى وجوب المقدّمة و عدمه
و التحقيق ان وجوب التّيمم فى موضع يجب فيه الوضوء او الغسل، امّا ان يثبت بالاجماع و امّا بعموم المنزلة فى قوله (عليه السلام) فى صحيحة حمّاد و [١] «هو بمنزلة الماء» [و] «فان التيمم احد الطهورين» [٢] و نحو ذلك، فلا يحتاج الى اثبات وجوب المقدّمة و الّا فالوجوب المقدّمى لا يثبت منه اعتبار «قصد التقرّب» كما فى جميع المقدمات.
فان قلت: ننقل الكلام فى الوجوب الثابت للطهارات.
فنقول: انّ ايجابها من باب المقدّمة لا يثبت به اعتبار التقرب، اذ الوجوب العارض للمقدّمة بوصف انّها مقدّمة سواء كانت بالشرع ام بالعقل لا يجوز ان تكون منشأ لقصد التقرب فى المقدّمة الّتى لا يتحقّق وصف المقدّمية لها الّا اذا اتى بها على قصد التقرب، و بعبارة اخرى هو اتيان افعال الوضوء المقرون بقصد التقرب لانّه المقدّمة، فقصد التقرب قبل الوجوب فلا بدّ له من منشإ آخر غير الوجوب العارض له، و المفروض عدمه فى التّيمم لعدم الرجحان النفسى. قلت الامر الشرعى المتعلق بالطهارات الثلاث ليس متعلقا بها بوصف انّها مقدّمات على ان يكون المقدّمية ملحوظة فى موضوع الامر قبل تعلق الامر، و انّما تعلق بذواتها و الداعى عليه يكون امتثال الامر بها موجبا لاباحة الدخول فى العبادة. فموضوع المبيحيّة الموجدة بوصف المقدّميّة يتحقّق بعد تعلق الامر لا انّ الامر متعلّق بالفعل المتّصف بالمبيحيّة و المقدّميّة حتى يكون نظير الوجوب العقلى المتعلّق بالمقدّمة، فتأمل حتّى لا تفهم من ذلك انّ الامر
[١]- وسائل الشيعة: ٢/ ٩٩٥.
[٢]- المصدر: ٢/ ٩٩١. راجع الى جواهر الكلام: ٥/ ٤٣١.