الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ١٧٣ - أضواء على النصّ
الظاهر فإنّ هناك قاعدة عامّة تفيد بأنّ كلّ عنوان يؤخذ في الدليل تكون له الموضوعيّة ما لم تقم قرينة على خلافه.
قوله (قدس سره): «و قد حاول المحقّق النائيني (رحمة الله عليه) أن يخرّج ذلك». أي: جريان استصحاب بقاء شيء ثبت حدوثه بالأمارة.
قوله (قدس سره): «و استظهر أنّه». أي: اليقين.
قوله (قدس سره): «و أمّا الركن الثاني و هو الشكّ». لم يعبّر (قدس سره) بالشكّ في البقاء باعتبار أنّه يرى جريان الاستصحاب عند اليقين بالحالة السابقة و الشكّ فيها حتّى لو لم يصدق عليه الشكّ في البقاء، كما أوضحناه عند التمييز بين الاستصحاب و قاعدة اليقين.
قوله (قدس سره): «فيشمل حالة الظنّ». المقصود به الظنّ غير المعتبر.
قوله (قدس سره): «فقد يقال: بأنّ استصحاب الحدث». عبّر ب «قد يقال» لأنّه سيأتي منه عدم قبول إجراء قاعدة الفراغ و القول بجريان استصحاب بقاء الحدث في هذا الفرض أيضاً.
قوله (قدس سره): «لما ذا لا يجري الآن». أي: بعد الصلاة.
قوله (قدس سره): «في المثال على أيّ حال». أي: سواء جرى استصحاب بقاء الحدث أو لم يجرِ.