احكام عبادات - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٢٨ - حكمت اوقات نماز
مىفرمايد. امامعليه السلام درباره اوقاتنمازهاى پنجگانه مىفرمايد:
«إنّما جُعلت الصلاة في هذه الأوقات، ولم تقدّم ولم تؤخّر لأنّ الأوقات المشهورة المعلومة التي تعمّ أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة:
- غروب الشمس، مشهور معروف تجب عنده المغرب.
- وسقوط الشفق (أي الحمرة المغربية)، مشهور معلوم تجب عنده العشاء.
- وطلوع الفجر، مشهور معلوم تجب عنده الغداة.
- وزوال الشمس، مشهور معلوم تجب عنده الظهر.
ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة، فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها.
وعلّة اخرى: إنّ اللَّه عزّ وجلّ أحبّ أن يبدأ الناس في كلّ عمل أوّلًا بطاعته وعبادته، فأمرهم أوّل النهار أن يبدؤوا بعبادته ثمّ ينتشروا فيما أحبّوا من مرمّة دنياهمفأوجب صلاة الغداة عليهم.
فإذا كان نصف النهار وتركوا ما كانوا فيه من الشغل، وهو وقت يضع الناس فيه ثيابهم ويستريحون ويشتغلون بطعامهم وقيلولتهم، فأمرهم أن يبدؤوا أوّلًابذكره وعبادته فأوجب عليهم الظهر، ثمّ يتفرّغوا لما أحبّوا من ذلك.
فإذا قضوا ظهرهم، وأرادوا الانتشار لآخر النهار، بدؤوا أيضاً بعبادته، ثمّ صاروا إلى ما أحبّوا من ذلك، فأوجب عليهم العصر، ثمّ ينتشرون فيما شاؤوا منمرمّة دنياهم.
فإذا جاء الليل ووضعوا زينتهم وعادوا إلى أوطانهم ابتدؤوا أوّلًا بعبادة ربّهم، ثمّ يتفرّغوا لما أحبّوا من ذلك، فأوجب عليهم المغرب.
فإذا جاء وقت النوم، وفرغوا ممّا كانوا به مشتغلين أحبّ أن يبدؤوا أوّلًا بعبادته وطاعته ثمّ يصيروا إلى ما شاؤوا أن يصيروا إليه من ذلك، فيكون قد بدؤوا فيكلّ عمل بطاعته وعبادته، فأوجب عليهم العتمة، فإذا فعلوا ذلك لم ينسوه ولم يغفلوا عنه، ولم تقس قلوبهم، ولم تقل رغبتهم» [١]
«... نماز در اين اوقات قرار داده شده، نه پيش و نه پس از آن، زيرا اوقات وزمانهاى مشهور ومعلوم كه همه اهل زمين رافرامىگيرد و همگى از جاهل و عالم، آنها را مىشناسند، چهار وقت است:
- غروب خورشيد، كه مشهور و معروف است و نماز مغرب در اين وقت واجب مىشود.
- سقوط شفق و از بين رفتن سرخى مغرب، كه مشهور و معلوم است ونماز عشاء در اين وقت واجب مىشود.
- طلوع فجر، كه مشهور و معلوم است و نماز صبح در اين وقت واجب مىشود.
[١] وسائل الشيعه، ج ٣، باب ١٠، أبواب المواقيت، ص ١١٧، حديث ١١.