بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٢٩ - مقاله مرحوم مصنف در ارتباط با حمل خاص بر نسخ يا تخصيص
قوله: لانّه اقوى الحجّتين: ضمير در « لانّه » به خاصّ راجع بوده و مقصود از « حجّتين » عام و خاصّ مىباشد.
قوله: و قرينة عليه: ضمير در « عليه » به عام برمىگردد.
قوله: و مع هذا الاحتمال: يعنى احتمال ناسخ بودن عام نسبت به خاصّ.
متن: ( قلت): الاصوب أن يحمل على التّخصيص كالصّورة السّابقة، لمّا تقدّم من أنّ العام لا يدلّ على اكثر من انّ المراد جدي، و لا يدلّ في نفسه على أنّ الحكم واقعي تابع للمصالح الواقعيّة الثّابتة للاشياء بعناوينها الاوّليّة.
و انّما يكون العام ناسخا للخاصّ اذا كانت دلالته على هذا النّحو، و الّا فالعمومات الواردة في الشّريعة على الاغلب ليست كذلك. و امّا احتمال النّسخ، فلا يقلل من ظهور الخاصّ في نفسه قطعا، كما لا يرفع حجّيّته فيما هو ظاهر فيه، فلا يخرجه عن كونه صالحا لتخصيص العام، فيقدّم عليه، لانّه أقوى في نفسه ظهورا.
بل يمكن أن يقال: انّ العام اللّاحق للخاصّ لا ينعقد له ظهور في العموم الّا بدويا بالنّسبة الى من لا يعلم بسبق الخاصّ، لجواز أن يعتمد المتكلّم في بيان مراده على سبقه، فيكون المخصّص السّابق كالمخصّص المتّصل او كالقرينة الحالية، فلا يكون العام ظاهرا في العموم حتّى يتوهّم أنّه ظاهر في ثبوت الحكم الواقعى.
ترجمه:
مقاله مرحوم مصنّف
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
از نظر ما بهتر آنستكه در فرض دوّم خاصّ را بر تخصيص يعنى مخصّص بودن عام حمل كنيم همانطوريكه در صورت سابقش حكم چنين بود و دليل آن همان تقريرى است كه قبلا گذشت يعنى مىگوئيم:
عام دلالت بر بيش از اين ندارد كه مراد جدّى عموم است ولى فى نفسه دلالت نمىكند بر اينكه حكم واقعى بوده و تابع مصالح واقعيّهاى است كه براى اشياء بعنوان اوّلى ثابت مىباشند.