بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥١٨ - عموم استغراقى
ظاهرة لأنّ البدليّة تنافي العموم، اذ المفروض أن متعلّق الحكم أو موضوعه ليس الّا فردا واحدا فقط.
نقول في جوابه: العموم في هذا القسم معناه عموم البدليّة، أي صلاح كلّ فرد لأن يكون متعلّقا أو موضوعا للحكم. نعم اذا كان استفادة العموم من هذا القسم بمقتضى الاطلاق، فهو يدخل في المطلق لا في العام.
و على كلّ حال، ان عموم متعلّق الحكم لأحواله و أفراده اذا كان متعلّقا للأمر الوجوبي أو الاستحبابي، فهو على الاكثر من نوع العموم البدلي.
اذا عرفت هذا التّمهيد، فينبغي ان نشرع في تفصيل مباحث العام و الخاص في فصول:
ترجمه:
اقسام عام
عام باعتبار تعلّق حكم بآن بسه قسم تقسيم مىشود:
١- عموم استغراقى.
٢- عموم مجموعى.
٣- عموم بدلى.
١- عموم استغراقى
عموم استغراقى آنست كه حكم شامل هر فردفرد موضوع بشود، بنابراين هرفرد بتنهائى موضوع عليحدّهاى براى حكم مىباشد در نتيجه براى هرحكمى كه تعلّق بفرد از افراد موضوع گرفته عصيان خاصّى مىباشد مانند: اكرم كلّ عالم (هرفرد فرد از عالم را اكرام بنما).
در اينمثال بتعداد افراد عالم موضوع براى وجوب اكرام تحقّق داشته از اينرو هركدام يك امتثال عليحدّهاى لازم دارند و در مقابل ترك اكرام هرفردى يك عصيان و نافرمانى منظور مىگردد.