بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٨٢ - رأى مرحوم نائينى در مسئله مورد بحث
العامّ فانّ التّفصيل الّذي ذكره صاحب الكفاية يكون وجيها.
( و الحاصل): انّ المخصّص ان أحرزنا أنّه كاشف عن تقييد موضوع العام، فلا يجوز التّمسّك بالعموم في الشّبهة المصداقيّة أبدا، و ان أحرزنا أنّه كاشف عن ملاك الحكم فقط من دون تقييد فلا مانع من التّمسّك بالعموم، بل يكون كاشفا عن وجود الملاك في المشكوك. و ان تردّد أمره و لم يحرز كونه قيدا أو ملاكا، فان كان حكم العقل ضروريّا يمكن الاتّكال عليه في التّفهيم فيلحق بالقسم الاوّل، و ان كان نظريّا أو اجماعا لا يصحّ الاتّكال عليه فيلحق بالقسم الثّاني، فيتمسّك بالعموم، لجواز أن يكون الفرد المشكوك قد أحرز المولى وجود الملاك فيه، مع احتمال ان ما أدركه العقل أو قام عليه الاجماع من قبيل الملاكات.
هذا كلّه حكاية أقوال علمائنا في المسألة. و انّما اطلت في نقلها لانّ هذه المسألة حادثه، أثارها شيخنا الانصاري (قدّس سرّه) مؤسّس الاصول الحديث. و اختلف فيها اساطين مشايخنا و نكتفي بهذا المقدار دون بيان ما نعتمد عليه من الاقوال لئلّا نخرج عن الغرض الّذي وضعت له الرّسالة.
و بالاختصار انّ ما ذهب اليه الشّيخ هو الاولى بالاعتماد. و لكن مع تحرير لقوله على غير ما هو المعروف عنه.
ترجمه:
رأى مرحوم نائينى در مسئله مورد بحث
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايد:
آنچه نقل شد خلاصه رأى مرحوم صاحب كفايه بود ولى استاد ما، محقّق كبير نائينى اعلى اللّه مقامه اين تفصيل را از ايشان نپسنديده چنانچه اطلاق فرموده شيخ اعظم (قدّس سرّه) را نيز اختيار نكرده بلكه تفصيلى ديگر در اينمسئله داده كه خلاصه آن چنين است:
مخصّص لبّى اعمّ از آنكه عقلى ضرورى بوده كه متكلّم در مقام تخاطب صحيح باشد بآن اعتماد نمايد يا چنين نبوده يعنى عقلى نظرى يا اجماع باشد در هر