بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧١٠ - توضيح انحاء در مقام بيان نبودن متكلم
قوله: باطن اليد: يعنى كف دست.
قوله: فانّه غير بعيد: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: انّه ناشى من تعارف الخ: ضمير در « انّه » به انصراف به باطن يد راجع است.
قوله: لسهولته: يعنى لسهولة المسح بباطن اليد.
قوله: و لانّه مقتضى طبع الانسان الخ: ضمير در « لانّه » به مسح بباطن يد راجع است.
قوله: و ليس له علاقة باللّفظ: ضمير در « له » به انصراف به باطن يد راجع است.
قوله: للفظ ظهور فى المقيّد: مقصود از « مقيّد » مسح بباطن مىباشد.
قوله: و امّا عدم تجويزهم: يعنى عدم تجويز الفقهاء.
قوله: فلعلّه للاحتياط: ضمير در « لعلّه » به عدم تجويز راجع است.
متن:
المسئلة السّادسة المطلق و المقيّد المتنافيان
معنى التّنافي بين المطلق و المقيّد: أنّ التّكليف في المطلق لا يجتمع و التّكليف في المقيّد مع فرض المحافظة على ظهورهما معا، أي انّهما يتكاذبان في ظهورهما. مثل قول الطّبيب مثلا: اشرب لبنا، ثمّ يقول: اشرب لبنا حلوا، و ظاهر الثّاني تعيين شرب الحلو منه. و ظاهر الاوّل جواز شرب غير الحلو حسب اطلاقه.
و انّما يتحقّق التّنافي بين المطلق و المقيّد اذا كان التّكليف فيهما واحدا كالمثال المتقدّم، فلا يتنافيان لو كان التّكليف في أحدهما معلّقا على شيئ و في الآخر معلّقا على شيئ آخر، كما اذا قال الطّبيب في المثال: اذا أكلت فاشرب لبنا، و عند الاستيقاظ من النّوم اشرب لبنا حلوا. و كذلك لا يتنافيان لو كان التّكليف في المطلق الزاميّا، و في المقيّد على نحو الاستحباب ففي المثال لو وجب اصل شرب اللّبن، فانّه لا ينافيه رجحان