بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٥١ - مسئله تعدد شرط و اتحاد جزا
و بعد الفراغ عن عدم تداخل الاسباب هناك، ينبغي أن يبحث أن تعدّد المسبّبات اذا كانت تشترك في الاسم و الحقيقة كالاغسال هل يصحّ أن يكتفى عنها بوجود واحد لها او لا يكتفى؟.
و هذه مسألة اخرى غير ما تقدّم تسمّى (بمسألة تداخل المسبّبات)، و هي من ملحقات الاولى.
و القاعدة فيها أيضا: عدم التّداخل.
و السّرّ في ذلك: انّ سقوط الواجبات المتعدّدة بفعل واحد و ان أتى به بنية امتثال الجميع يحتاج الى دليل خاصّ، كما ورد في الاغسال بالاكتفاء بغسل الجنابة عن باقي الاغسال و ورد ايضا جواز الاكتفاء بغسل واحد عن اغسال متعدّدة. و مع عدم ورود الدّليل الخاصّ فانّ كلّ وجوب يقتضي امتثالا خاصّا به لا يغنى عنه امتثال الآخر و ان اشتركت الواجبات في الاسم و الحقيقة.
نعم قد يستثنيا من ذلك ما اذا كان بين الواجبين نسبة العموم و الخصوص من وجه، و كان دليل كلّ منهما مطلقا بالاضافة الى مورد الاجتماع، كما اذا قال- مثلا- تصدّق على مسكين، و قال- ثانيا- تصدّق على ابن سبيل، فجمع االعنوانين شخص واحد بأن كان فقيرا و ابن سبيل فانّ التّصدّق عليه يكون مسقطا للتّكليفين.
ترجمه:
تنبيه اوّل تداخل مسبّبات
در مسئله سابق بحث از حكم تعدّد اسباب بود لذا در آن سؤال مىشد كه آيا تعدّد آنها مقتضى مغايرت در جزاء و تعدّد مسبّبات (بفتح باء) بوده يا چنين اقتضائى را ندارد در نتيجه اسباب تداخل مىنمايند.
و شايسته است كه نا اينمسئله را به « مسئله تداخل اسباب» ناميد.
و بعد از فراغت از عدم تداخل اسباب در آنمسئله جا دارد كه صحبت از اين نمائيم كه مسبّبات متعدّد وقتى در اسم و حقيقت با هم مشترك بودند همچون اغسال