بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٦٩ - آراء در مسئله و بيان حق در آن
متن: اذا عرفت ذلك، فنقول: انّ الظّاهر في الوصف- لو خلّي و طبعه من دون قرينة- أنّه من قبيل الثّاني اي انّه قيد للموضوع لا للحكم، فيكون الحكم من جهته مطلقا غير مقيّد. فلا مفهوم للوصف.
و من هذا التّقرير يظهر بطلان ما استدلّوا به لمفهوم الوصف بالادلّة الآتية:
١- انّه لو لم يدلّ الوصف على الانتفاء عند الانتفاء لم تبق فائدة فيه.
و الجواب: انّ الفائدة غير منحصرة برجوعه الى الحكم. و كفى فائدة فيه تحديد موضوع الحكم و تقييده به.
٢- انّ الاصل في القيود أن تكون احترازيّة.
و الجواب: انّ هذا مسلم، و لكن معنى الاحتراز هو تضييق دائرة الموضوع و اخراج ما عدا القيد عن شمول شخص الحكم له. و نحن نقول به و ليس هذا من المفهوم في شيئ، لانّ اثبات الحكم لموضوع لا ينفي ثبوت سنخ الحكم لما عداه، كما في مفهوم اللّقب. و الحاصل ان كون القيد احترازيا لا يلزم ارجاعه قيدا للحكم.
٣- انّ الوصف مشعر بالعلّيّة، فيلزم اناطة الحكم به.
و الجواب: انّ هذا الاشعار و ان كان مسلّما، الّا انّه ما لم يصل الى حدّ الظّهور لا ينفع في الدّلالة على المفهوم.
٤- الاستدلال بالجمل الّتي ثبتت دلالتها على المفهوم، مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله: « مطل الغني ظلم».
و الجواب: انّ ذلك على تقديره لا ينفع، لانّا لا نمنع، من دلالة التّقييد بالوصف على المفهوم احيانا لوجود قرينة، و انّما موضوع البحث في اقتضاء طبع الوصف لو خلى و نفسه للمفهوم. و في خصوص المثال نجد القرينة على اناطة الحكم بالغني موجودة من جهة مناسبة الحكم و الموضوع، فيفهم انّ السّبب في الحكم بالظلم كون المدين غنيا، فيكون مطله ظلما، بخلاف المدين الفقير، لعجزه عن أداء الدّين، فلا يكون مطله ظلما.
ترجمه: سپس مرحوم مصنّف مىفرمايد:
پس از آنكه نكته مذكور دانسته شد اينك مىگوئيم: