بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦١٩ - مسئله يازدهم دوران امر بين تخصيص كتاب و نسخ آن
١- آنكه هردو تاريخ صدورشان معلوم باشد.
٢- تاريخ هردو مجهول باشد.
٣- تاريخ صدور يكى معلوم و ديگرى مجهول باشد.
تا اينجا سه صورت از صور پنجگانه ذكر گرديد، حال صورتى كه تاريخ هردو معلوم است خود بصورى تقسيم مىگردد:
١- بدانيم كه صدور هردو مقارن با هم بوده.
٢- بدانيم كه صدور عام بر خاصّ مقدّم بوده.
٣- بدانيم كه صدور خاصّ مقدّم و عام مؤخّر بوده است.
پس مجموعا پنج صورت مىشود.
متن:
( الصّورة الاولى)
اذا كانا معلومي التّاريخ مع العلم بتقارنهما عرفا، فانّه لا مجال لتوهّم النّسخ فيهما.
الصّورة الثّانية)
اذا كانا معلومي التّاريخ مع تقدّم العام، فهذه على صورتين:
- ١- ان يكون ورود الخاصّ قبل العمل بالعام. و الظّاهر انّه لا اشكال حينئذ في حمله على التّخصيص بغير كلام، امّا لأنّ النّسخ لا يكون قبل وقت العمل بالمنسوخ كما قيل، و امّا لأنّ الاولى فيه التّخصيص كما سيأتي في الصّورة الآتية.
- ٢- ان يكون وروده بعد وقت العمل بالعام. و هذه الصّورة هي أشكل الصّور، و هي الّتي وقع فيها الكلام في انّ الخاصّ يجب ان يكون ناسخا، أو يجوز ان يكون مخصّصا و لو في بعض الحالات. و مع الجواز يتكلّم حينئذ في انّ الحمل على التّخصيص هو الاولى، او الحمل على النّسخ.