بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٣٣ - مقاله مرحوم مصنف در ارتباط با حمل خاص بر نسخ يا تخصيص
متن:
الباب السّادس المطلق و المقيّد
و فيه ستّ مسائل:
المسألة الاولى- معنى المطلق و المقيّد
عرّفوا المطلق بأنّه « ما دلّ على معنى شائع في جنسه» و يقابله المقيّد. و هذا التّعريف قديم بحثوا عنه كثيرا و احصوا عليه عدّة مؤاخذات يطول شرحها. و لا فائدة في ذكرها ما دام انّ الغرض من مثل هذا التّعريف هو تقريب المعنى الّذي وضع له اللّفظ، لانّه من التّعاريف اللّفظيّة.
و الظّاهر انّه ليس للاصوليّين اصطلاح خاصّ في لفظي المطلق و المقيّد، بل هما مستعملان بما لهما من المعنى في اللّغة، فانّ المطلق مأخوذ من الاطلاق و هو الارسال و الشّيوع، و يقابله التّقييد تقابل الملكة و عدمها، و الملكة التّقييد و الاطلاق عدمها، و قد تقدّم.
غاية الأمر أنّ ارسال كلّ شيئ بحسبه و ما يليق به. فاذا نسب الاطلاق و التّقييد الى اللّفظ- كما هو المقصود في المقام- فانّما يراد ذلك بحسب ماله من دلالة على المعنى. فيكونان وصفين للفظ باعتبار المعنى.
و من موارد استعمال لفظ المطلق نستطيع أن نأخذ صورة تقريبية لمعناه: فمثلا