بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٦٢ - الاقوال فى المسئلة و الحق فيها
راجع است.
متن:
الاقوال فى المسئلة و الحقّ فيها
لا شكّ في دلالة التّقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرينة الخاصّة و لا شكّ في عدم الدّلالة عند وجود القرينة على ذلك، مثلما اذا ورد الوصف مورد الغالب الّذيّ يفهم منه عدم اناطة الحكم به وجودا و عدما، نحو قوله تعالى: «وربائبكم اللّائي في حجوركم» فانّه لا مفهوم لمثل هذه القضيّة مطلقا، اذ يفهم منه ان وصف الرّبائب بانّها في حجوركم لانّها غالبا تكون كذلك، و الغرض منه الاشعار بعلّة الحكم، اذ أن اللّائي تربى في الحجور تكون كالبنات.
و انّما الخلاف عند تجرّد القضيّة عن القرائن الخاصّة، فانّهم اختلفوا في أنّ مجرّد التّقييد بالوصف هل يدلّ على المفهوم اي انتفاء حكم الموصوف عند انتفاء الوصف أو لا يدلّ؟ نظير الاختلاف المتقدّم في التّقييد بالشّرط و في المسألة قولان، و المشهور القول الثّاني و هو عدم المفهوم.
و السّرّ في الخلاف يرجع الى أنّ التّقييد المستفاد من الوصف هل هو تقييد لنفس الحكم أي أنّ الحكم منوط به، أو انّه تقييد لنفس موضوع الحكم او متعلّق الموضوع باختلاف الموارد، فيكون الموضوع أو متعلّق الموضوع هو المجموع المؤلف من الموصوف و الوصف؟.
فان كان الاوّل فانّ التّقييد بالوصف يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفائه بمقتضى الاطلاق، لانّ الاطلاق يقتضي- بعد فرض اناطة الحكم بالوصف- انحصاره فيه كما قلنا في التّقييد بالشّرط.
و ان كان الثّاني، فانّ التّقييد لا يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، لانّه حينئذ يكون من قبيل مفهوم اللّقب، اذ انّه يكون التّعبير بالوصف و الموصوف لتحديد موضوع الحكم فقط، لا أنّ الموضوع ذات الموصوف و الوصف قيد