بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦١٦ - مقاله مرحوم مصنف در رابطه با مسئله تخصيص عام قرآنى بخبر واحد
بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: فلا كلام فى ذلك: مشار اليه « ذلك » جواز تخصيص عام قرآنى بخبر واحد مىباشد.
قوله: على انّه حجّة شرعا: ضمير در « انّه » به خبر واحد راجع است.
قوله: لانّه لا يمكن التّصرّف بمضمون الخبر: ضمير در « لانّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: لانّ نصّ او اظهر: ضمير در « لانّه » به خبر راجع است.
قوله: و لا بسند القرآن: يعنى و لا يمكن التّصرّف بسند القرآن.
قوله: لانّه قطعى: ضمير در « لانّه » به سند قرآن راجع است.
متن: فنقول: لا شكّ انّ الخبر صالح لأن يكون قرينة على التّصرّف في ظاهر الكتاب، لانّه بدلالته ناظر و مفسّر لظاهر الكتاب بحسب الفرض على العكس من ظاهر الكتاب، فانّه غير صالح لرفع اليد عن دليل حجّيّة الخبر لانّه لا علاقة له فيه من هذه الجهة- حسب الفرض- حتّى يكون ناظرا اليه و مفسّرا له. فالخبر لسانه لسان المبيّن للكتاب، فيقدّم عليه. و ليس الكتاب بظاهره بصدد بيان دليل حجّيّة الخبر حتّى يقدّم عليه.
و ان شئت فقل: انّ الخبر بحسب الفرض قرينة على الكتاب، و الاصل الجاري في القرينة- و هو هنا اصالة عدم كذب الرّاوي- مقدّم على الاصل الجاري في ذي القرينة، و هو هنا اصالة العموم.
ترجمه:
دنباله مقاله مرحوم مصنّف
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
شكّى نيست در اينكه خبر براى قرينه بودن جهت تصرّف در ظاهر قرآن صلاحيّت دارد زيرا بحسب فرض بملاحظه دلالتش ناظر و مفسّر ظاهر قرآن مىباشد عكس ظاهر قرآن چه آنكه بواسطه ظاهر قرآن نمىتوان از دليل حجّيّت خبر رفع يد