بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧١٩ - مورد تنافى بين مطلق و مقيد
متن:
الباب السّابع المجمل و المبيّن
و فيه مسائل:
١- معنى المجمل و المبيّن
عرفوا المجمل اصطلاحا: (بانّه ما لم تتّضح دلالته)، و يقابله المبيّن. و قد ناقشوا هذا التّعريف بوجوه لا طائل في ذكرها. و المقصود من المجمل- على كلّ حال- ما جهل فيه مراد المتكلّم و مقصوده اذا كان لفظا، و ما جهل فيه مراد الفاعل و مقصوده اذا كان فعلا. و مرجع ذلك الى انّ المجمل هو اللّفظ أو الفعل الّذي لا ظاهر له. و عليه يكون المبيّن ما كان له ظاهر يدلّ على مقصود قائله أو فاعله على وجه الظّنّ أو اليقين، فالمبيّن يشمل الظّاهر و النّصّ معا.
و من هذا البيان نعرف انّ المجمل يشمل اللّفظ و الفعل و اصطلاحا، و ان قيل انّ المجمل اصطلاحا مختصّ بالألفاظ، و من باب التّسامح يطلق على الفعل. و معنى كون الفعل مجملا ان يجهل وجه وقوعه، كما لو توضأ الامام عليه السّلام- مثلا- بحضور واحد يتّقي منه أو يحتمل انّه يتّقيه، فيحتمل انّ وضوءه وقع على وجه التّقيّة، فلا يستكشف مشروعيّة الوضوء على الكيفيّة الّتي وقع عليها، و يحتمل انّه وقع على وجه الامتثال للامر الواقعي فيستكشف منه مشروعيّته. و مثل ما اذا فعل الامام شيئا في