بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٧٣ - سوم - مفهوم غايت
قوله: انّ ذلك على تقديره: مشار اليه « ذلك » ثبوت مفهوم براى « مطل الغنى ظلم» مىباشد.
قوله: كون المدين غنيا: كلمه « مدين » بضمّ ميم يعنى بدهكار.
متن:
الثّالث- مفهوم الغاية
اذا ورد التّقييد بالغاية نحو «واتموا الصّيام الى اللّيل»، و نحو « كلّ شيئ حلال حتّى تعرف انّه حرام بعينه»- فقد وقع خلاف الاصوليّين فيه من جهتين:
( الجهة الاولى)- في دخول الغاية في المنطوق أي في حكم المغيّى، فقد اختلفوا في أنّ الغاية و هي الواقعة بعد اداة الغاية نحو (الى) و (حتّى) هل هي داخلة في المغيّى حكما، أو خارجة عنه، و انّما ينتهي اليها المغيّي موضوعا و حكما؟ على اقوال:
( منها) التّفصيل بين كونها من جنس المغيّى فتدخل فيه نحو صمت النّهار الى اللّيل، و بين كونها من غير جنسه فلا تدخل كمثال كلّ شيئ حلال.
( و منها) التّفصيل بين كون الغاية واقعة بعد (الى) فلا تدخل فيه، و بين كونها واقعة بعد (حتّى) فتدخل نحو « كلّ السّمكة حتّى رأسها».
و الظّاهر انّه لا ظهور لنفس التّقييد بالغاية في دخولها في المغيّى و لا في عدمه، بل يتبع ذلك الموارد و القرائن الخاصّة الحافّة بالكلام.
نعم، لا ينبغى الخلاف في عدم دخول الغاية فيما اذا كانت غاية للحكم، كمثال كلّ شيئ حلال، فانّه لا معنى لدخول معرفة الحرام في حكم الحلال.
ترجمه:
سوّم- مفهوم غايت
اگر در كلامى تقييد به غايت وارد شود نظير آنچه در اين آيه شريفه آمده:
و اتمّوا الصّيام الى اللّيل ( روزه را تا شب بپايان برسانيد).
و نيز مانند آنچه در حديث ذيل وارد شده: