بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٥١ - فصل چهارم حجت بودن عام مخصص در باقى افراد
بيان مراد
قوله: لادخاله فى حكم العام: ضمير در « لادخاله » به بعض افراد الباقى راجع است.
قوله: لا دليل عليه: ضمير در « عليه » به هذا الاحتمال راجع است.
قوله: فنلتمس له: ضمير در « له » به الماء الملاقى غير المتغيّر راجع است.
قوله: يقول بطهارته او نجاسته: ضمير در « يقول » به « دليل آخر» و در « طهارته » و « نجاسته » به الماء الملاقى غير المتغيّر راجع است.
متن: و الأقوال في المسألة كثيرة: منها التّفصيل بين المخصّص بالمتّصل فيكون حجّة في الباقي، و بين المخصّص بالمنفصل فلا يكون حجّة. و قيل بالعكس و الحقّ في المسألة هو الحجّيّة مطلقا، لانّ أساس النّزاع ناشيء من النّزاع في المسألة السّابقة، و هي انّ العام المخصّص مجاز في الباقي ام لا؟
و من قال بالمجاز يستشكل في ظهور العام و حجّيّته في جميع الباقي من جهة انّ المفروض أنّ استعمال العام في تمام الباقي مجاز و استعماله في بعض الباقي مجاز آخر أيضا، فيقع النّزاع في أنّ المجاز الاوّل أقرب الى الحقيقة، فيكون العام ظاهرا فيه أو أنّ المجازين متساويان، فلا ظهور في احدهما.
فاذا كان المجاز الاوّل هو الظّاهر كان العام حجّة في تمام الباقي، و الّا فلا يكون حجّة.
امّا نحن الّذين نقول بأنّ العام المخصّص حقيقة كما تقدّم، ففي راحة من هذا النّزاع، لأنّا قلنا: انّ أداة العموم باقية على مالها من معنى الشّمول لجميع افراد مدخولها، فاذا خرج من مدخولها بعض الافراد بالتّخصيص بالمتّصل أو المنفصل فلا تزال دلالتها على العموم باقية على حالها، و انّما مدخولها تنضيق دائرته بالتّخصيص.
فحكم العام المخصّص حكم العام غير المخصّص في ظهوره في الشّمول لكلّ ما يمكن ان يدخل فيه.