بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٠٥ - باب چهارم مبحث مفاهيم
امّا المنطوق فمقصودهم منه ما يدلّ عليه نفس اللّفظ في حدّ ذاته على وجه يكون اللّفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى و قالبا له، فيسمّى المعنى (منطوقا) تسمية للمدلول باسم الدّالّ. و لذلك يختصّ المنطوق بالمدلول المطابقي فقط، و ان كان المعنى مجازا قد استعمل فيه اللّفظ بقرينة.
و عليه، فالمفهوم الّذي يقابله ما لم يكن اللّفظ حاملا له دالّا عليه بالمطابقة و لكن يدلّ عليه باعتباره لازما لمفادّ الجملة بنحو اللّزوم البيّن بالمعنى الاخصّ. و لاجل هذا يختصّ المفهوم بالمدلول الالتزامي.
مثاله: قولهم « اذا بلغ الماء كرّا لا ينجّسه شئ». فالمنطوق فيه هو مضمون الجملة و هو عدم تنجّس الماء البالغ كرّا بشئ من النّجاسات. و المفهوم- على تقدير أن يكون لمثل هذه الجملة مفهوم- انّه اذا لم يبلغ كرّا يتنجّس.
و على هذا يمكن تعريفهما بما يلي:
المنطوق: « هو حكم دلّ عليه اللّفظ في محلّ النّطق».
و المفهوم: « هو حكم دلّ عليه اللّفظ لا في محلّ النّطق».
و المراد من الحكم: الحكم بالمعنى الاعمّ، لا خصوص أحد الاحكام الخمسة.
و عرفوهما أيضا بانّهما حكم مذكور و حكم غير مذكور، و انّهما حكم المذكور و حكم لغير مذكور، و كلّها لا تخلو عن مناقشات طويلة الذّيل. و الّذي يهوّن الخطب انّها تعريفات لفظيّة لا يقصد منها الدّقّة في التّعريف، و المقصود منها واضح كما شرحناه.
ترجمه: بنام خداوند بخشنده مهربان
باب چهارم: مبحث مفاهيم
مقدّمه:
در اينمقدّمه از معناى كلمه « مفهوم » و نزاع در حجّيّت آن و اقسام مفهوم