بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٣٠ - مناط و ملاك در مفهوم شرط
مفهوم معلول وضع واضع و مستند بآن باشد و از « اطلاقا » اينستكه چون در كلام غير از مقدّم كه ظاهر در سببيّت است سبب ديگرى ذكر نشده نفس اين اطلاق ظاهر است در اينكه علّت منحصر در آن بوده لاجرم بانتفاء آن جواب نيز منتفى است.
متن: ١- امّا دلالتها على الارتباط و وجود العلقة اللّزوميّة بين الطّرفين، فالظّاهر انّه بالوضع بحكم التّبادر. و لكن لا بوضع خصوص ادوات الشّرط حتّى ينكر وضعها لذلك، بل بوضع الهيئة التّركيبيّة للجملة الشّرطيّة بمجموعها. و عليه فاستعمالها في الاتّفاقيّة يكون بالعناية و ادعاء التلازم و الارتباط بين المقدّم و التّالي اذا اتّفقت لهما المقارنة في الوجود.
٢- و امّا دلالتها على أن التّالي مترتّب على المقدّم بأيّ نحو من انحاء التّرتّب فهو بالوضع ايضا، و لكن لا بمعنى انّها موضوعة بوضعين: وضع للتّلازم و وضع آخر للتّرتّب، بل بمعنى انّها موضوعة بوضع واحد للارتباط الخاصّ و هو ترتّب التّالي على المقدّم.
و الدّليل على ذلك هو تبادر ترتّب التّالي على المقدّم عنها، فانّها تدلّ على أنّ المقدّم وضع فيها موضع الفرض و التّقدير، و على تقدير حصوله فالتّالي حاصل عنده تبعا أي يتلوه في الحصول. أو فقل انّ المتبادر منها لابدية الجزا. عند فرض حصول الشّرط. و هذا لا يمكن أن ينكره الّا مكابر أو غافل، فانّ هذا هو معنى التّعليق الّذي هو مفاد الجملة الشّرطيّة الّتي لا مفاد لها غيره.
و من هنا سمّوا الجزء الاوّل منها شرطا و مقدّما، و سمّوا الجزء الثّاني جزاءا و تاليا.
فاذا كانت جملة انشائيّة أي أنّ التّالي متضمّن لانشاء حكم تكليفي أو وضعي، فانّها تدلّ على تعليق الحكم على الشّرط، فتدلّ على انتفاء الحكم عند انتفاء الشّرط المعلّق عليه الحكم.