بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٠٤ - توضيح انحاء در مقام بيان نبودن متكلم
مىباشد.
قوله: و لم يبيّن انّه تمام الموضوع: ضمير در « يبيّن » به متكلّم راجع بوده و در « انّه » به « قدر متيقّن» عود مىكند.
قوله: فانّه يعرف منه: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » بوده و ضمير در « منه » به اطلاق و عدم بيان راجع است.
متن: الانصراف:
( التّنبيه الثّاني)- اشتهر أنّ انصراف الذّهن من اللّفظ الى بعض مصاديق معناه أو بعض أصنافه يمنع من التّمسّك بالاطلاق، و ان تمّت مقدّمات الحكمة، مثل انصراف المسح في آيتي التّيمّم و الوضوء الى المسح باليد و بباطنها خاصّة.
و الحقّ أن يقال: انّ انصراف الذّهن ان كان ناشئا من ظهور اللّفظ في المقيّد بمعنى أنّ نفس اللّفظ ينصرف منه المقيّد لكثرة استعماله فيه و شيوع ارادته منه- فلا شكّ في أنّه حينئذ لا مجال للتّمسّك بالاطلاق، لانّ هذا الظّهور يجعل اللّفظ بمنزلة المقيّد بالتّقييد اللّفظي، و معه لا ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق حتّى يتمسّك باصالة الاطلاق الّتي هي مرجعها في الحقيقة الى اصالة الظّهور.
و امّا اذا كان الانصراف غير ناشيء من اللّفظ، بل كان من سبب خارجي، كغلبة وجود الفرد المنصرف اليه أو تعارف الممارسة الخارجيّة له، فيكون مألوفا قريبا الى الذّهن من دون ان يكون للفظ تأثير في هذا الانصراف، كانصراف الذّهن من لفظ الماء في العراق- مثلا- الى ماء دجلة او الفرات- فالحقّ أنّه لا اثر لهذا الانصراف في ظهور اللّفظ في اطلاقه فلا يمنع من التّمسّك باصالة الاطلاق، لانّ هذا الانصراف قد يجتمع مع القطع بعدم ارادة المقيّد بخصوصه من اللّفظ. و لذا يسمّى هذا الانصراف باسم (الانصراف البدوي) لزواله عند التّأمّل و مراجعة الذّهن.