بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٨١ - در بيان جواز تمسك بعام در شبهه مصداقيه
قوله: و مثّل له بعموم قوله « لعن اللّه الخ»: ضمير در « له » به مطلوب صاحب كفايه راجع است.
قوله: المعلوم منه خروج الخ: ضمير در « منه » به « عموم مذكور» راجع است.
متن: هذا خلاصة رأي صاحب الكفاية (قدّس سرّه) و لكن شيخنا المحقّق الكبير النّائيني أعلى اللّه مقامه لم يرتض هذا التّفصيل. و لا اطلاق رأي الشّيخ قدّس سرّه، بل ذهب الى تفصيل آخر.
( و خلاصته): أنّ المخصّص اللّبّي سواء كان عقليّا ضروريّا يصحّ أن يتكل عليه المتكلّم في مقام التّخاطب، أو لم يكن كذلك، بأن كان عقليّا نظريّا أو اجماعا- فانّه كالمخصّص اللّفظي كاشف عن تقييد المراد الواقعي في العام: من عدم كون موضوع الحكم الواقعي باقيا على اطلاقه الّذي يظهر فيه العام. فلا مجال للتّمسّك بالعام في الفرد المشكوك بلا فرق بين اللّبّي و اللّفظي، لأنّ المانع من التّمسّك بالعام مشترك بينهما و هو انكشاف تقييد موضوع الحكم واقعا. و لا يفرق في هذه الجهة بين ان يكون الكاشف لفظيّا أو لبّيّا.
و استثنى من ذلك ما اذا كان المخصّص البّيّ لم يستكشف منه تقييد موضوع الحكم واقعا، بأن كان العقل انّما أدرك ما هو ملاك حكم الشّارع واقعا، أو قام الاجماع على كونه ملاكا لحكم الشّارع (كما اذا أدرك العقل أو قام الاجماع على انّ ملاك لعن بني فلان هو كفرهم) فانّ ذلك لا يوجب تقييد موضوع الحكم لأنّ الملاك لا يصلح لتقييد بل من العموم يستكشف وجود الملاك في جميعهم. فاذا شكّ في وجود الملاك في فرد يكون عموم الحكم كاشفا عن وجوده فيه.
نعم لو علم بعدم وجود الملاك في فرد يكون الفرد نفسه خارجا كما لو أخرجه المولى بالنّصّ عليه، لا أنّه يكون كالمقيّد لموضوع العام.
و أمّا سكوت المولى عن بيانه، فهو امّا لمصلحة أو لغفلة اذا كان من الموالي العاديين.
نعم لم تردّد الامر بين ان يكون المخصّص كاشفا عن الملاك أو مقيّدا لعنوان