بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٢٧ - مقاله مرحوم مصنف در ارتباط با حمل خاص بر نسخ يا تخصيص
متن:
( الصّورة الثّالثة)
اذا كانا معلومي التّاريخ مع تقدّم الخاصّ، فهذه أيضا على صورتين:
١- ان يرد العام قبل وقت العمل بالخاصّ، فلا ينبغي الاشكال في كون الخاصّ مخصّصا.
٢- ان يرد بعد وقت العمل بالخاصّ، فلا مجال لتوهّم وجوب الحمل على النّسخ من جهة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، لانّه من باب تقديم البيان قبل وقت الحاجة، و لا قبح فيه اصلا. و مع ذلك قيل بلزوم الحمل على النّسخ، و لعلّ نظر هذا القائل الى أنّ اصالة العموم جارية، و لا مانع منها الّا احتمال أن يكون الخاصّ المتقدّم مخصّصا و قرينة على العام، و لكن أيضا يحتمل أن يكون منسوخا بالعام، فلا يحرز أنّه من باب القرينة. و لا شكّ أنّ الخاصّ المنفصل انّما يقدّم على العام لانّه أقوى الحجّتين و قرينة عليه. و مع هذا الاحتمال لا يكون الخاصّ المنفصل أقوى في الظّهور من العام.
ترجمه:
صورت سوّم
صورت سوّم آنستكه هم عام و هم خاصّ تاريخ صدورشان معلوم بوده ولى خاصّ بر عام مقدّم باشد، اينفرض نيز خود داراى دو صورت است:
١- آنكه عام پيش از وقت عمل بخاصّ وارد شود كه در اينصورت بدون اشكال خاصّ را بايد مخصّص عام قرار داد.
٢- آنكه عام بعد از وقت عمل بخاصّ وارد گردد كه در اينفرض مجالى نيست براى اين توهّم كه عام را ناسخ خاصّ دانسته و علّتش را قبح تأخير بيان از وقت حاجت قرار دهيم چه آنكه فرض مزبور از باب تقديم بيان پيش از وقت حاجت مىباشد و آن هيچگونه قبحى ندارد، بنابراين خاصّ را در اينفرض نيز بر مخصّص بودن عام بايد حمل نمود ولى معذلك برخى از ارباب دانش قائل شدهاند كه لازم است عام را بر ناسخ بودن خاصّ بايد حمل كرد.