بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٤٦ - مسئله تعدد شرط و اتحاد جزا
دلالت منطوقى اقوى از مفهوم است بناچار از مفهوم صرفنظر مىنمائيم.
قوله: امّا ظهور كلّ من الشّرطيّتين الخ: يعنى اين ظهور كه از ناحيه اطلاق در مقابل تقييد به عطف با واو قرار دارد چون معارض ندارد همچنان بحال خود باقى است.
متن: و امّا (النّحو الثّاني)- و هو ما اذا كان الجزاء قابلا للتّكرار- فهو على صورتين:
١- أن يثبت بالدّليل انّ كلّا من الشّرطين جزء السّبب. و لا كلام حينئذ في أنّ الجزاء واحد يحصل عند حصول الشّرطين معا.
٢- ان يثبت من دليل مستقلّ أو من ظاهر دليل الشّرط أن كلا من الشّرطين سبب مستقلّ، سواء كان للقضيّة الشّرطيّة مفهوم أم لم يكن- فقد وقع الخلاف فيما اذا اتّفق وقوع الشّرطين معا في وقت واحد أو متعاقبين أن القاعدة أي شيئ تقتضي؟ هل تقتضي تداخل الاسباب فيكون لها جزاء واحد كما في مثال تداخل موجبات الوضوء من خروج البول أو الغائط و النّوم و نحوهما، أم تقتضي عدم التّداخل فيتكرّر الجزاء بتكرار الشّروط، كما في مثال تعدّد وجوب الصّلاة بتعدّد اسبابه من دخول وقت اليوميّة و حصول الآيات؟
ترجمه:
حكم صورت دوّم
صورت دوّم آن بود كه جزاء قابل تكرار باشد، آن نيز به دو صورت قابل تصوير است:
١- با دليل اثبات شده باشد كه هريك از دو شرط جزء سبب مىباشند، كه در اينصورت سخنى نيست كه جزاء يكى بوده و آن در وقت حصول هردو شرط با هم تحقّق مىيابد.
٢- با دليل مستقلّ يا از ظاهر دليل شرط بدست آمده باشد كه هريك از دو شرط سبب مستقلّ براى مسبّبى هستند اعمّ از آنكه براى قضيّه شرطيّه مفهوم بوده