بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٤٨ - مسئله تعدد شرط و اتحاد جزا
صرف الشّيئ لا يمكن ان يكون محكوما بحكمين، فيقتضي ذلك أن يكون لجميع الاسباب جزاء واحد و حكم واحد عند فرض اجتماعها. فتتداخل الاسباب.
و على هذا، فيقع التّنافى بين هذين الظّهورين، فاذا قدمنا الظّهور الاوّل لا بدّ أن نقول بعدم التّداخل. و اذا قدمنا الظّهور الثّاني لا بدّ أن نقول بالتّداخل، فأيّهما أولى بالتّقديم؟ و الارجح أنّ الاولى بالتّقديم ظهور الشّرط على ظهور الجزاء، لانّ الجزاء لما كان معلّقا على الشّرط فهو تابع له ثبوتا و اثباتا، فان كان واحدا كان الجزاء واحدا و ان كان متعدّدا كان متعدّدا. و اذا كان المقدّم متعدّدا- حسب فرض ظهور الشّرطيّتين- كان الجزاء تبعا له، و عليه لا يستقيم للجزاء ظهور في وحدة المطلوب. فيخرج المقام عن باب التّعارض بين الظّهورين، بل يكون الظّهور في التّعداد رافعا للظّهور في الوحدة، لانّ الظّهور في الوحدة لا يكون الّا بعد فرض سقوط الظّهور في التّعداد او بعد فرض عدمه، امّا مع وجوده فلا ينعقد الظّهور في الوحدة.
فالقاعدة في المقام- اذن- هي (عدم التّداخل). و هو مذهب اساطين العلماء الاعلام قدّس اللّه اسرارهم.
ترجمه:
مقاله مرحوم مصنّف
بدون شبهه اگر دليل خاصّى وارد شد كه دلالت بر تداخل اسباب يا عدم تداخل نمايد واجب است بآن اخذ شده و بر طبقش عمل نمود.
و امّا در صورت عدم دليل خاصّ مسئله محلّ اختلاف مىباشد، و از نظر ما حقّ اينستكه قاعده در آن عدم تداخل مىباشد.
بيان و شرح
هرقضيّه شرطيّه داراى دو ظهور مىباشد:
١- ظهور شرط در اينكه سبب مستقلّ مىباشد.
اين ظهور مقتضى است كه در دو قضيّه شرطيّه جزاء متعدّد بوده لاجرم دو