جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٣ - المطلب الأول المحل
فالمنفعة للبائع. (١)
و لو تلفت العين قبل القبض (٢)، أو عقيب القبض بطلت مع التعيين، و إلّا بطل في الباقي (٣) و يرجع من الأجرة بما قابل المتخلف.
و كذا لو ظهر استحقاقها. (٤)
للبائع).
[١] لأن المنفعة لم يستحقها المشتري، لأنه إنما اشترى العين مسلوبة المنفعة إلى آخر المدة نظراً إلى استحقاقها بالإجارة، و الأصل بقاء ذلك بعد الفسخ.
لا يقال: المنفعة تابعة للملك.
لأنا نقول: امتنعت هذه التبعية هنا بسبب الإجارة، فيستصحب.
فرع: لو باع العين، و استثنى منفعتها مدة لم يصح على ما سبق في البيع [١].
قوله: (و لو تلفت العين قبل القبض أو عقيب القبض).
[٢] حقه أن يقول: قبل القبض أو عقيبه بطلت مع التعيين، أي مع تعيين العين المؤجرة و تشخيصها لفوات محلها، بخلاف ما إذا كانت في الذمة.
قوله: (و إلا بطل في الباقي).
[٣] أي: و إن لم يكن التلف قبل القبض أو عقيبه، بل بعد مضي زمان ذهب فيه بعض المنفعة بطل، أي: الإجارة، على حد: و الأرض أبقل إبقالها في الباقي، أي: في الباقي من مدة الإجارة أو من المنفعة فتسقط الأجرة، كما أشار إليه بقوله: (و يرجع من الأجرة بما قابل المتخلف).
قوله: (و كذا لو ظهر استحقاقها).
[٤] لا موضع لهذا
[١] هذا الفرع لم يرد في «ك».