جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٥ - الثاني الدواب
و الوطاء و جنسه أو عدمه (١)، و وصف المعاليق إن شرط بما يرفع الجهالة، و الوزن أو المشاهدة. (٢)
و لا بد من تعيين الراكبين في المحمل (٣)، و لا بد من مشاهدة الدابة المركوبة، أو وصفها، و ذكر جنسها كالإبل، و نوعها كالبخاتي أو العراب، و الذكورة و الأنوثة. (٤)
أفراد جنس من أجناس المحامل كالبغدادية، كفى ذكر الجنس عن ذكر الوزن و الطول و العرض، نظراً إلى المعهود المتعارف.
قوله: (و الوطاء و جنسه أو عدمه).
[١] عطف على الغطاء، و ما بينهما اعتراض، أي: و يجب تعيين الوطاء- بكسر أوله: و هو الذي يفرش في المحمل ليجلس عليه- بالرؤية أو الوصف، أو ذكر عدمه للسلامة من الغرر.
قوله: (و وصف المعاليق إن شرط بما يرفع الجهالة، و الوزن، و المشاهدة).
[٢] المعاليق يراد بها نحو القربة، و السطيحة، و السفرة، و الإداوة، و القدر، و القمقمة، فإذا شرط حملها وجب تعيينها إما بالمشاهدة، أو الوصف الرافع للجهالة من الكبر و الصغر و نحوهما، مع ذكر الوزن للتفاوت باختلاف ذلك، و إن لم يشترط حملها لم يجب إلا أن تقتضيها العادة.
قوله: (و لا بد من تعيين الراكبين في المحمل).
[٣] للاختلاف، و قد سبق اشتراط تعيين الراكب مطلقاً، و هو مغنٍ عن هذا.
قوله: (و لا بد من مشاهدة الدابة المركوبة، أو وصفها بذكر جنسها كالإبل و نوعها كالبخاتي أو العراب، و الذكورة و الأنوثة).
[٤] و إن كان في