جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٤٣ - الأول العقد
[المقصد الثالث: في المساقاة]
المقصد الثالث: في المساقاة، و فيه فصلان:
[الأول: في أركانها]
الأول: في أركانها، و هي خمسة:
[الأول: العقد]
الأول: العقد، المساقاة معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها (١)،
العارية فيستمر استحقاقه منافع أرضه، فيطالب بالأجرة مدة ما كانت في يده، و أرش النقص، و بطم الحفر، و إزالة الزرع إن كان، لأنه قد انتفى بيمين المالك الاستحقاق الذي ادعاه الزارع.
و قال المصنف في التذكرة في هذه المسألة: حلف العامل على نفي الغصب، و كان للمالك الأجرة و المطالبة بإزالة الزرع إلى آخره [١]، و هو سهو قطعا.
قوله: (المساقاة: معاملة على أصول نابتة بحصة من ثمرها).
[١] هذا هو المعنى الشرعي، و قدّمه، لأنه المقصود هنا. و بقيد الأصول النابتة تخرج المزارعة، و المعاملة على وديّ [٢] غير مغروس و المغارسة.
قوله: (بحصة من ثمرها) مع كونه بيانا للواقع، تخرج به الإجارة للعمل على الأصول الثابتة، و نحو ذلك. لكنه تخرج به المساقاة على ما يقصد ورقه و نوره، لأن المساقاة عليه جائزة عند المصنف، و كأنه أراد التعريف الجاري على رأي الأكثر.
و في حواشي شيخنا الشهيد: أن (النابتة) تقرأ بالنون متقدمة فيخرج بها الوديّ، و بالثاء المثلثة متقدمة فيخرج بها نحو الخيار مما هو ملحق بالزرع، و هو حسن.
[١] التذكرة ٢: ٣٤٠.
[٢] الودي: صغار الفسيل. القاموس المحيط (ودى) ٤: ٣٩٩.