جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١٥ - الأول العقد
نعم تجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون عوضا في الإجارة و إن كان طعاما، إذا لم يشرط أنه مما يخرج من الأرض. (١)
و يكره أن يشترط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة. (٢)
عقد آخر، و أسباب الشرع تحتاج إلى التوقيف.
قوله: (نعم تجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون عوضا في الإجارة، و إن كان طعاما إذا لم يشترط أنه مما يخرج من الأرض).
[١] حيث أسلف أنه لا تجوز المعاملة المذكورة بلفظ الإجارة، سواء قصد الإجارة أو المزارعة، ربما أوهم ذلك عدم جواز الإجارة بالطعام فاستدرك بقوله: (نعم.) لدفع هذا الوهم.
و المعنى: إن العوض في الإجارة كما يصح أن يكون غير طعام، كذا يصح أن يكون طعاما، لصلاحيته لأن يقابل به المال، لكن يشترط لصحة الإجارة أن لا يكون ذلك الطعام الذي هو الأجرة مشروطا كونه مما يخرج من الأرض لما قدمناه، و لقول الباقر عليه السلام و قد سئل عن إجارة الأرض بالطعام قال: «إن كان من طعامها فلا خير فيه» [١] و إذا كان كله شرا وجب اجتنابه.
و قوّى المصنف في التذكرة ما جزم به هنا [٢]. و منع ابن البراج من إجارة الأرض بالطعام [٣]، استنادا إلى صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام [٤]، و هي منزّلة على كون الطعام المشروط كونه اجرة من نمائها جمعا بين الأخبار.
قوله: (و يكره أن يشترط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة).
[٢] حكى في المختلف
[١] الكافي ٥: ٢٦٥ حديث ٦، التهذيب ٧: ١٩٥ حديث ٨٦٤، الاستبصار ٣: ١٢٨ حديث ٤٦٠.
[٢] التذكرة ٢: ٣٤١.
[٣] المهذب ٢: ١٠.
[٤] الكافي ٥: ٢٦٥ حديث ٣، الفقيه ٣: ١٥٩ حديث ٦٩٥، التهذيب ٧: ١٩٥ حديث ٨٦٣.