جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٩٠ - الفصل الخامس في التنازع
..........
الثالث: حمل المالك في قوله: (فإن كان المدعي المالك) على أن المراد به مالك الأجرة، و أن الهاء في قوله: (فله) تعود إلى المنكر و هو مالك العين المؤجرة، و إن لم يجر له ذكر فيستقيم حينئذ قوله: (فله المطالبة بالمتخلف من أجرة المثل)، و قوله: (و ليس للمستأجر طلب الفاضل.)، و يكون قوله: (و لا ضمان في العين) أي: في عين الأجرة التي فرضناها تالفة.
و ينزّل قوله: (و إن كان هو المستأجر) على أنه بفتح الجيم، و أن المراد به المالك، أي: و إن كان المدعي هو مالك المستأجر لم يسقط ضمان العين، أي: ضمان عين الأجرة التالفة إن أنكر مالكها الإذن في التصرف فيها، و ليس للمستأجر المطالبة بفاضل أجرة المثل، لإنكاره الإجارة و اعترافه باستحقاق أجرة المثل عليه.
و هذا أيضا أقبح من الأول، و أشنع في ارتكاب ما لا ينتقل الفهم إليه أصلا، و لا ريب إن التزام غلط العبارة و فسادها أسهل من هذه التأويلات المستهجنة.
و إذا أردنا تحقيق المسألة قلنا: لا يخلو: إما أن يكون المدعي لوقوع الإجارة هو مالك العين، أو المتصرف في المنافع. فإن كان الأول فإنّ القول قول المتصرف بيمينه، فإذا حلف انتفت الإجارة و وجبت أجرة المثل. فإن كانت أزيد من المدفوع- الذي هو المسمى بزعم المالك- لم تكن له المطالبة به، لأنه بزعمه لا يستحقه. و لو زاد المدفوع على أجرة المثل كان للمنكر المطالبة به، لأن الواجب بزعمه عليه هو أجرة المثل، و لا ضمان في العين المستأجرة بزعم المالك كما هو ظاهر.
و إن كان المدعي هو المستأجر فالقول قول المالك بيمينه، فإذا حلف استحق أجرة المثل، و كانت العين المستأجرة مضمونة على المستأجر، و لم