جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩ - الثالث حريم العمارة
[الثاني: اليد]
الثاني: اليد، فكل أرض عليها يد مسلم لا يصح إحياؤها لغير المتصرف. (١)
[الثالث: حريم العمارة]
الثالث: حريم العمارة، فإذا قرّر البلد بالصلح لأربابه لم يصح إحياء ما حواليه من الموات من مجتمع النادي، و مرتكض الخيل، و مناخ الإبل، و مطرح القمامة، و ملقى التراب، و مرعى الماشية، و ما يعد من حدود مرافقهم، و كذا سائر القرى للمسلمين، و الطريق، و الشرب، و حريم البئر، و العين. (٢)
قوله: (الثاني: اليد، فكل أرض عليها يد مسلم لا يصح إحياؤها لغير المتصرف).
[١] لأن ظاهر اليد يقتضي الملك، و هذا القدر كافٍ في منع الغير من الإحياء و إن لم يعلم وجود سبب الملك، و لكن يشترط أن لا يعلم أن إثبات اليد بغير سبب مملك و لا أولوية، فإن علم ذلك لم تكن تلك اليد معتبرة، فيجب تقييد إطلاق العبارة.
و احتمل في الدروس حصول الملك به أو الأولوية تنزيلًا له منزلة الاستيلاء، ثم استقرب المنع معلّلًا بأن الاستيلاء سبب في ملك المباحات المنقولة و الأرضين المعمورة [١]، و الأمران منتفيان هنا.
قوله: (الثالث: حريم العامرة، فإذا قرر البلد بالصلح لأربابه لم يصح إحياء ما حواليه من الموات من مجتمع النادي، و مرتكض الخيل، و مناخ الإبل، و مطرح القمامة، و ملقى التراب، و مرعى الماشية، و ما يعد من حدود مرافقهم، و كذا سائر القرى للمسلمين، و الطريق، و الشرب، و حريم البئر، و العين).
[٢] السبب الثالث من أسباب الاختصاص المانعة من إحياء الموات كونه
[١] الدروس: ٢٩٢.