جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٤ - الثاني الدواب
فإن شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن، و ذكر الطول و العرض (١)، و الغطاء و جنسه أو عدمه (٢). فلو عهد اتفاق المحامل كفى ذكر جنسها. (٣)
به الآلات التي للمستأجر، و يريد الركوب فوقها يجب أن يشاهدها المؤجر ليندفع الغرر، و هو المطابق لما في التذكرة [١]، و المناسب للمقام، لأن رحل المستأجر إذا أراد الركوب عليه تجب مشاهدة المؤجر له لتصح الإجارة، فلو لم يجعل هذا بياناً لحكمة لبقي بغير بيان.
و لو كان هناك معهود مطّرد لا يختلف إلا قليلًا كفى الإطلاق، و نزّل على المعهود.
قوله: (فإن شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن، و ذكر الطول و العرض).
[١] المحمل كمجلس: شقان على البعير يحمل فيهما العديلان قاله في القاموس [٢]. و لا ريب أنه إذا شرط المحمل وجب تعيينه حذراً من الغرر.
و يعين بالمشاهدة، و بذكر الوزن مع الطول و العرض، لأن معظم الاختلاف ناشىء عن ذلك.
قوله: (و الغطاء و جنسه أو عدمه).
[٢] أي: و يجب تعيين الغطاء فوق المحمل أو ذكر عدمه، لأن الحال يختلف فلا بد من التعيين بالمشاهدة أو الوصف، و هو المراد بقوله:
(و جنسه).
قوله: (فإن عهد اتفاق المحامل كفى ذكر جنسها).
[٣] أي: إن عهد اتفاق
[١] التذكرة ٢: ٣٠٨.
[٢] القاموس (حمل) ٣: ٣٦١.